قرار رقم 35 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 35 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مایلی:

مادة 1 

قيد الأخ / حسن منصور إمحمد الكمخى، محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly