قرار رقم 349 لسنة 2012 م.بإعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة وتنظيم جهازها الإداري
12 أغسطس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أغسطس 2012
- رقم التشريع: 349
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق الزكاة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الاختصاصات, الزكاة
قرار رقم 349 لسنة 2012 م.بإعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة وتنظيم جهازها الإداري
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة،ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1998 ميلادية بشأن الزكاة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2012 بتنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2012 بإنشاء صندوق الزكاة.
- وعلى ما عرضه السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بكتابه رقم 6 بتاريخ 2012/06/24 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة 2012 ميلادية.
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، وينظم جهازه الإداري على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 24/رمضان/1433هجري.
- ميلادي2012/08/12