قرار رقم 349 لسنة 2012 م.بإعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة وتنظيم جهازها الإداري

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 349 لسنة 2012 م.بإعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، وينظم جهازه الإداري على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly