Skip to main content

قرار رقم 348 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للثقافة

2 أغسطس 2012

قرار رقم 348 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للثقافة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 ميلادي، بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 135 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والمجتمع المدني وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ماعرضه وزير الثقافة والمجتمع المدني بموجب كتابه رقم 1680 بتاريخ 2012/6/4 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

إنشاء المجلس الأعلى للثقافة 

مادة 1

تنشاً هيئة عامة تسمى: “المجلس الأعلى للثقافة ” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة الثقافة والمجتمع المدني.

تحديد المقر الرئيس للمجلس 

مادة 2

يكون مقر المجلس بمدينة “بنغازي” ويجوز بقرار من وزير الثقافة والمجتمع المدني بناء على اقتراح من مجلس الأمناء فتح فرع له أو أكثر.

أهداف المجلس الأعلى للثقافة 

مادة 3

يهدف المجلس إلى رسم السياسة الثقافية العامة في ليبيا بما يكفل تطوير المكتسبات الثقافية وتنمية الإنتاج الفكري وإثرائه، وله القيام بمايلي:

  1. اقتراح السياسات والتشريع ات اللازمة لرعاية وتنمية الثقافة الوطنية بمختلف مكوناتها ومستوياتها.
  2. اقتراح الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية وتوزيعها زمانياً ومكانياً بما يكفل حسن تنظيم هذه الأنشطة و استمراريتها وتطويرها.
  3. إعداد الدراسات والبحوث التي من شأنها تيسير سبل المعرفة والإبداع الأدبي والفني.
  4. رعاية الإبداع الثقافي والفني وحماية حقوق المبدعين.
  5. وضع ميثاق شرف للعمل الثقافي ومتابعة تنفيذه في إطار دعم وصيانة الحريات الثقافية.
  6. وضع معايير الجودة في مختلف مجالات الإنتاج الثقافي، والمسابقات الثقافية المتنوعة وتقدير المكافآت والجوائز لكل منها.
  7. الخروج بالعمل الثقافي من الجهود الفردية إلى الأداء المؤسسي المنظم لخلق تراث نوعي في البحث الثقافي والعمل النقدي والإبداع.
  8. إفساح المجال للثقافات الفنية والمحلية كمصدر للثقافة الوطنية.
  9. صيانة التراث الثقافي الليبي وتعميق البحوث العلمية فيه وإبراز خصائصه.
  10. إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الثقافية الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. عقد المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية لمناقشة قضايا الفكر والثقافة والفن والآداب، وترسيخ التواصل الفكري بين المبدعين والمفكرين الليبيين مع نظرائهم العرب والأجانب.
  12. إصدار الموسوعات والمعاجم والفهارس الشاملة.
  13. الاهتمام بالمبدعين في مجالات الآداب والإبداع والفكر بإقامة احتفاليات مميزة لهم، ومنح الجوائز والأوسمة الخاصة بذلك.
  14. تنمية المهارات البحثية والإبداعية عبر إقامة ورش فنية ودورات تدريبية.
  15. إقامة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات والمشاركة في المؤتمرات والمعارض والمهرجانات الدولية.

تعيين هيئة أمناء للمجلس الأعلى للثقافة 

مادة 4

يكون للمجلس الأعلى للثقافة هيئة أمناء تتكون من:

  1. وزير الثقافة والمجتمع المدني < رئيساً
  2. وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي < نائباً للرئيس
  3. وكيل وزارة التربية والتعليم < عضواً
  4. وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية < عضواً
  5. وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية < عضواً
  6. وكيل وزارة التخطيط  < عضواً
  7. وكيل وزارة الاتصالات والمعلوماتية  < عضواً
  8. وكيل وزارة الشباب والرياضة < عضواً
  9. رؤساء النقابات والاتحادات المهنية ذات العلاقة < أعضاء

اختصاصات هيئة الأمناء 

مادة 5

تختص هيئة الأمناء بالآتي:

  1. تشكيل مجلس الإدارة وتكليف مدير تنفيذي للمجلس.
  2. اقتراح السياسات الثقافية التي من شأنها النهوض بالحركة الثقافية وتطويرها.
  3. وضع الخطط الثقافية العامة على مستوى البلاد بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا المجال.
  4. إقرار الميزانية التقديرية التي يقترحها مجلس الإدارة.
  5. اتخاذ ما تراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ المجلس من أجلها.

اختصاصات رئيس هيئة الأمناء 

مادة 6

يختص رئيس هيئة الأمناء بالآتي:

  1. إدارة اجتماعات هيئة الأمناء واعتماد محاضرها ومتابعة تنفيذها، وتوقيع القرارات الصادرة عنها.
  2. اعتماد مقترح جدول أعمال اجتماعات الهيئة.

تعيين هيئة إدارة للمجلس  

مادة 7

يكون للمجلس هيئة إدارة يتم اختيار أعضائها من قبل هيئة الأمناء، ولايزيد عددهم عن سبعة أعضاء.

اختصاصات هيئة إدارة المجلس

مادة 8

تختص هيئة الإدارة بما يأتي:

  1. تسيير أعمال المجلس.
  2. تقديم الاقتراحات والمشاريع التي تعرض في اجتماعات هيئة الأمناء.
  3. إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لما تضعه هيئة الأمناء من خطط وسياسات ثقافية عامة.
  4. بحث ودراسة ومتابعة كل ما يتعلق بتنفيذ أهداف مجلس الأمناء في الداخل والخارج.
  5. وضع الخطط التنفيذية والسياسات الإجرائية لتحقيق أهداف هيئة الأمناء.
  6. إعداد اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل المجلس والعمل بها بعد اعتمادها من هيئة الأمناء وفقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات رئيس هيئة الإدارة

مادة 9

يختص رئيس هيئة الإدارة بما يأتي:

  1. تمثيل المجلس أمام القضاء والجهات الأخرى.
  2. تنظيم سير العمل بالمجلس والقيام بأعمال الإشراف والمتابعة والضبط الإداري وفق التشريعات النافذة.
  3. إبرام العقود والاتفاقيات الخاصة بتنفيذ أهداف المجلس.
  4. الإشراف على تنفيذ ميزانية المجلس وإصدار أوامر الصرف وفقاً للمخصصات المعتمدة.
  5. دعوة هيئة الأمناء للانعقاد بالتنسيق مع رئيسها.
  6. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس الأمناء أو رئيسه أو مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة.

تشكيل هيئة استشارية للمجلس

مادة 10

تشكل هيئة استشارية للمجلس تضم نخبة من المثقفين والأكاديميين والمتخصصين والممارسين وأصحاب الخبرة المهتمين بالعمل الثقافي والفني والأدبي والإعلامي الذين تتم الاستعانة بهم من خارج المجلس، لتقديم الدعم الاستشاري والفني المتخصص واقتراح ورسم الخطط العامة لبرامج المجلس في مختلف المجالات.

تعيين  للمجلس لجان فنية في فروع الثقافة والفنون والآداب 

مادة 11

يكون للمجلس لجان فنية في فروع الثقافة والفنون والآداب، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس آلية تشكيلها ومهامها واختصاصاتها.

تكوين الموارد المالية للمركز 

مادة 12

الموارد المالية للمجلس:

  1. ما يخصص له من ميزانية الدولة.
  2. العوائد الناتجة عن أوجه نشاطه وفقاً للتشريعات النافذة.
  3. الإعانات والتبرعات غير المشروطة.

فتح للمجلس حساب مصرفي أو أكثر 

مادة 13

يحق للمجلس فتح حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أمواله.

أيلولة أصول وموجودات وأرصدة مجلس الثقافة العام

 إلى المجلس الأعلى للثقافة 

مادة 14

تؤول أصول وموجودات وأرصدة مجلس الثقافة العام إلى المجلس الأعلى للثقافة وينقل العاملون به إلى المجلس بذات أوضاعهم الوظيفية، وتشكل بقرار من وزير الثقافة والمجتمع المدني لجنة لتنفيذ هذه المادة.

الاختصاص بإصدار قرار الهيكلية الإدارية للمجلس ولائحته الداخلية

مادة 15

تصدر الهيكلية الإدارية للمجلس ولائحته الداخلية بقرارات تصدر عن وزير الثقافة والمجتمع المدني بمراعاة التشريعات النافذة.

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى أي حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:24/رمضان/1433هجري.
  • ميلادي 2012/ 08/ 2