أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1489 لسنة 2018 م بشأن إضافة فقرة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 23 لسنة 2001 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام إلي القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

نشر في

قرار رقم 1489 لسنة 2018 م بشأن إضافة فقرة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 23 لسنة 2001 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام إلي القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

وزير الداخلية المفوض

بعد الاطلاع

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ونظامه الأساسي بتاريخ 12 مارس 2011 م.
  • وعلي القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلي القانون رقم 7 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وعلي القانون رقم 23 لسنة 2001م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض مهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 197 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م.باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلیة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزیر الداخلیة رقم 982 لسنة 2012 م.بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.
  • وعلى كتاب مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع الجبل الأخضر رقم 160.المؤرخ في  2018/04/04 م
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم 203 المؤرخ في 26/06/2018 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزیر الداخلیة المفوض رقم 4673 المؤرخ في.م 2018/07/02.

قرر

مادة 1 

عَملاً بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2001 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 7 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وفقاً لمعطيات العمل بنص المادة 7 تضاف المادة المخدرة والتي في شَكِل عُقار وما في حكمه على النحو التالي: –

  1. یُضاف عُقار ليريكا/ LYRCAD  للجدول رقم 2 الملحق بالقانون المشار إليه بهذا القرار باعتباره من المؤثرات العقلية ویُحظر من التداول إلا في الأحوال المقررة قانوناً.

مادة 2 

یُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عميد/ عبد السلام مصطفي عاشور
  • وزير الداخلية المفوض
  • صدر بتاریخ.
  • م 2018/ 7/ 31 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.