قرار رقم 347 لسنة 2021 م باعتبار أموال جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية أموالا عامة
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تعتبر أموال جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.العقارية والمنقولة أموالا عامة. لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.