قرار رقم 347 لسنة 2021 م باعتبار أموال جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية أموالا عامة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 371 لسنة 1989 م بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
- وعلى كتاب رئيس لجنة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 314/6/311 المؤرخ في2021/8/26.
- وعلى كتاب مدير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 10720 المؤرخ في 2021/8/31 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعتبر أموال جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.العقارية والمنقولة أموالا عامة. لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 24/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/1 ميلادي