قرار رقم 347 لسنة 2021 م باعتبار أموال جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية أموالا عامة 

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 347 لسنة 2021 م باعتبار أموال جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية أموالا عامة 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

تعتبر أموال جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.العقارية والمنقولة أموالا عامة. لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly