قرار رقم 346 لسنة 2013 م بتحديد قيمة بعض الخدمات بديوان الوزارات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يوليو 2013
- رقم التشريع: 346
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
قرار رقم 346 لسنة 2013 م بتحديد قيمة بعض الخدمات بديوان الوزارات
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1998 ميلادي، بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع عشر لسنة 2013 ميلادي.
قرر
المحتويات
قيمة الخدمات لديوان الوزارات
مادة 1
تحدد قيمة الخدمات لديوان الوزارات وفقا لأحكام هذا القرار كما هو مبين فيما بعد.
مادة 2
قيمة إيجار السكن للموظفين
تكون قيمة إيجار سكن الموظفين بديوان الوزارات وفقا لما يلي:-
- قيمة إيجار السكن الخاص بالوزير بمبلغ 6000 ستة ألاف دينار شهريا كحد أقصى.
- قيمة إيجار السكن للوكيل بمبلغ 3000 ثلاثة آلاف دينار شهريا كحد أقصى.
- قيمة إيجار السكن للوكيل المساعد بمبلغ 2500 ألفان وخمسمائة دينار شهريا كحد أقصى.
- قيمة إيجار السكن لمدراء الإدارات والمكاتب الرئيسية بالوزارة بمبلغ 2000 ألفان دينار شهريا كحد أقصى بشرط ألا تقل المسافة بين مقر العمل والإقامة الفعلية للمستفيد عن 100 مائة كيلو متر
مادة 3
قيمة تذاكر السفر للرحلات الداخلية
تمنح تذاكر السفر للرحلات الداخلية عند ذهاب وعودة الموظف بين مقر سكنه الأصلي مقر العمل بديوان الوزارة وفقا لما يلى:
- الوزير ومرافقيه وأسرته الزوجة والأبناء تمنح التذاكر أربع مرات في السنة.
- الوكيل والوكيل المساعد وأسرته الزوجة والأبناء تمنح التذاكر مرتين في السنة.
مادة 4
قيمة المكالمات الهاتفية للهاتف المحمول
تكون قيمة المكالمات الهاتفية للهاتف المحمول التي تمنح للموظفين بديوان الوزارة وفقا لما يلى:
- الوزير غير محددا بسقف.
- الوكيل والوكيل المساعد بقيمة 1800 ألف وثمانمائة دينار في السنة.
- مدراء الإدارات والمكاتب بقيمة 1000 ألف دينار في السنة.
- رؤساء الأقسام بقيمة 500 خمسمائة دينار في السنة.
- الوظائف الأخرى يتم تقديم مذكرة بذلك من مدير الإدارة أو المكتب المختص للوزير ويشترط ألا تتجاوز القيمة 400 أربعمائة دينارا في السنة.
مادة 5
قيمة الوقود و النظافة وغسيل السيارات وتغيير الزيوت والصيانة
تنظم عملية صرف قيمة الوقود ونظافة وغسيل وتغيير الزيوت والصيانة للمركبات الآلية المستخدمة بديوان الوزارة وفقا لما يلي:
أولا: دفاتر الوقود.
- وسيلة المواصلات المسلمة كعهدة شخصية على النحو الآتي:
- أ- الوزير دفتر كل شهرين.
- ب – الوكيل والوكيل المساعد ومدراء الإدارات والمكاتب دفتر كل 3 أشهر.
- وسيلة المواصلات التابعة للمراسم والحركة والحراسات دفتر واحد في الشهر.
- يجوز بناء على موافقة الوزير منح الموظفين الذين لم تسلم لهم وسيلة مواصلات دفتر وقود لمرة واحدة كل أربعة أشهر.
ثانيا: النظافة وغسيل السيارات:
- أ- السيارات المخصصة للوزير والوكلاء والوكلاء المساعدين بدون قيد.
- ب- السيارات التابعة للحراسات المرافقة للوزير مرة واحدة أسبوعيا.
- ج- السيارات المسلمة كعهدة لمدراء الإدارات والمكاتب مرتين في الشهر.
- د- السيارات المسلمة كعهدة لسائقي الحركة التي تتطلب طبيعة عملهم نقل الموظفين والبريد مرة في الشهر.
ثالثا: تغيير الزيوت والصيانة:
- أ- يجب أن لاتقل المسافة التي يتم تغيير الزيت فيها لكل السيارات عن 4000 كيلو متر.
- ب- تتم صيانة السيارات بناء على تقرير مقدم من قسم الحركة.
مادة 6
بدء العمل بالقرار
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- صدر بتاريخ 28/ شعبان/ 1434 هجری
- المواقف 2013/7/7 ميلادى