قرار رقم 346 لسنة 2013 م بتحديد قيمة بعض الخدمات بديوان الوزارات

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 346 لسنة 2013 م بتحديد قيمة بعض الخدمات بديوان الوزارات

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

قرر 

المحتويات

قيمة الخدمات لديوان الوزارات

مادة 1

تحدد قيمة الخدمات لديوان الوزارات وفقا لأحكام هذا القرار كما هو مبين فيما بعد.

مادة 2

قيمة إيجار السكن للموظفين

تكون قيمة إيجار سكن الموظفين بديوان الوزارات وفقا لما يلي:-

  1. قيمة إيجار السكن الخاص بالوزير بمبلغ 6000 ستة ألاف دينار شهريا كحد أقصى.
  2. قيمة إيجار السكن للوكيل بمبلغ 3000 ثلاثة آلاف دينار شهريا كحد أقصى.
  3. قيمة إيجار السكن للوكيل المساعد بمبلغ 2500 ألفان وخمسمائة دينار شهريا كحد أقصى.
  4. قيمة إيجار السكن لمدراء الإدارات والمكاتب الرئيسية بالوزارة بمبلغ 2000 ألفان دينار شهريا كحد أقصى بشرط ألا تقل المسافة بين مقر العمل والإقامة الفعلية للمستفيد عن 100 مائة كيلو متر

مادة 3

قيمة تذاكر السفر للرحلات الداخلية

تمنح تذاكر السفر للرحلات الداخلية عند ذهاب وعودة الموظف بين مقر سكنه الأصلي مقر العمل بديوان الوزارة وفقا لما يلى:

  1. الوزير ومرافقيه وأسرته الزوجة والأبناء تمنح التذاكر أربع مرات في السنة.
  2. الوكيل والوكيل المساعد وأسرته الزوجة والأبناء تمنح التذاكر مرتين في السنة.

مادة 4

قيمة المكالمات الهاتفية للهاتف المحمول

تكون قيمة المكالمات الهاتفية للهاتف المحمول التي تمنح للموظفين بديوان الوزارة وفقا لما يلى:

  1. الوزير غير محددا بسقف.
  2. الوكيل والوكيل المساعد بقيمة 1800 ألف وثمانمائة دينار في السنة.
  3. مدراء الإدارات والمكاتب بقيمة 1000 ألف دينار في السنة.
  4. رؤساء الأقسام بقيمة 500 خمسمائة دينار في السنة.
  5. الوظائف الأخرى يتم تقديم مذكرة بذلك من مدير الإدارة أو المكتب المختص للوزير ويشترط ألا تتجاوز القيمة 400 أربعمائة دينارا في السنة.

مادة 5

قيمة الوقود و النظافة وغسيل السيارات وتغيير الزيوت والصيانة

تنظم عملية صرف قيمة الوقود ونظافة وغسيل وتغيير الزيوت والصيانة للمركبات الآلية المستخدمة بديوان الوزارة وفقا لما يلي: 

أولا: دفاتر الوقود.

  1. وسيلة المواصلات المسلمة كعهدة شخصية على النحو الآتي:
  1. وسيلة المواصلات التابعة للمراسم والحركة والحراسات دفتر واحد في الشهر.
  2. يجوز بناء على موافقة الوزير منح الموظفين الذين لم تسلم لهم وسيلة مواصلات دفتر وقود لمرة واحدة كل أربعة أشهر.

ثانيا: النظافة وغسيل السيارات:

ثالثا: تغيير الزيوت والصيانة:

مادة 6

بدء العمل بالقرار 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly