قرار رقم 342 لسنة 2014 م بتأسيس الشركة الليبية للكهرباء القابضة واعتماد نظامها الأساسي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2014
- رقم التشريع: 342
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: معدل
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار رقم 342 لسنة 2014 م بتأسيس الشركة الليبية للكهرباء القابضة واعتماد نظامها الأساسي
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 ميلادية، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط الاقتصادي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2013 ميلادية، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة..
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 ميلادية، بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 539 لسنة 2013 ميلادية، باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء وتحديد اختصاصاتها.
- وعلى قرار الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء رقم 2 لسنة 2014 ميلادية، بشأن نقل أسهم.
- وعلى كتاب وزير الكهرباء رقم 28 بتاريخ 2014/02/07 ميلادي، وكتابه رقم 1257 بتاريخ 2014/05/07 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء / المكلف رقم 302 بتاريخ 2014/05/08 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2014 ميلادية.
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تأسيس شركة مساهمة عامة تسمى “الشركة الليبية للكهرباء القابضة” تعمل طبقا لأحكام قانون النشاط التجاري والتشريعات ذات العلاقة.
مادة 2
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وتكون مملوكة بالكامل للدولة الليبية، وتتبع وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة وتخضع لإشرافها.
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للشركة بمدينة طرابلس.
مادة 4
يعتمد النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 16/ رجب /1435 هـ
- الموافق: 2014/05/15 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.