قرار رقم 342 لسنة 2014 م بتأسيس الشركة الليبية للكهرباء القابضة واعتماد نظامها الأساسي
15 مايو 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2014
- رقم التشريع: 342
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: معدل
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار رقم 342 لسنة 2014 م بتأسيس الشركة الليبية للكهرباء القابضة واعتماد نظامها الأساسي
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 ميلادية، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط الاقتصادي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2013 ميلادية، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة..
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 ميلادية، بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 539 لسنة 2013 ميلادية، باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء وتحديد اختصاصاتها.
- وعلى قرار الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء رقم 2 لسنة 2014 ميلادية، بشأن نقل أسهم.
- وعلى كتاب وزير الكهرباء رقم 28 بتاريخ 2014/02/07 ميلادي، وكتابه رقم 1257 بتاريخ 2014/05/07 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء / المكلف رقم 302 بتاريخ 2014/05/08 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2014 ميلادية.
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تأسيس شركة مساهمة عامة تسمى “الشركة الليبية للكهرباء القابضة” تعمل طبقا لأحكام قانون النشاط التجاري والتشريعات ذات العلاقة.
مادة 2
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وتكون مملوكة بالكامل للدولة الليبية، وتتبع وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة وتخضع لإشرافها.
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للشركة بمدينة طرابلس.
مادة 4
يعتمد النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 16/ رجب /1435 هـ
- الموافق: 2014/05/15 م