أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة

نشر في

قرار رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس و السبعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 11/03/2014 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تسحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة السيد/ علي زيدان محمد،ويكلف السيد/ عبدالله عبدالرحمن الثني،وزير الدفاع،برئاسة الحكومة وتظل حكومة تسيير الأعمال الى حين تكليف رئيس وزراء جديد خلال مدة اسبوعين و بأغلبية مائة صوتا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 15/جمادى الأول/1435هـ
  • يوافق 11/مارس/2014 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.