قرار رقم 34 لسنة 2021 م بإضافة أعضاء للوفد المشكل بقراره رقم 29 لسنة 2021 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 2021
- رقم التشريع: 34
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 34 لسنة 2021 م بإضافة أعضاء للوفد المشكل بقراره رقم 29 لسنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 29 لسنة 2021م، بإيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية.
قرر
مادة 1
يُضاف السادة الآتي ذكرهم إلى عضوية الوفد المشكل بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 29 لسنة 2021م المشار إليه:
- السيد عمران محمد عبد النبي القيب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- السيد عادل جمعة عامر، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
- السيد وليد عمار محمد عمار، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 23 شعبان 1442 هـ
- الموافق: 2021/04/06 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.