قرار رقم 34 لسنة 2021 م بإضافة أعضاء للوفد المشكل بقراره رقم 29 لسنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يُضاف السادة الآتي ذكرهم إلى عضوية الوفد المشكل بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 29 لسنة 2021م المشار إليه:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.