قرار رقم 34 لسنة 2021 م بإضافة أعضاء للوفد المشكل بقراره رقم 29 لسنة 2021 م
6 أبريل 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 2021
- رقم التشريع: 34
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 34 لسنة 2021 م بإضافة أعضاء للوفد المشكل بقراره رقم 29 لسنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 29 لسنة 2021م، بإيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية.
قرر
مادة 1
يُضاف السادة الآتي ذكرهم إلى عضوية الوفد المشكل بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 29 لسنة 2021م المشار إليه:
- السيد عمران محمد عبد النبي القيب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- السيد عادل جمعة عامر، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
- السيد وليد عمار محمد عمار، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 23 شعبان 1442 هـ
- الموافق: 2021/04/06 م