قرار رقم 34 لسنة 2021 م بإضافة أعضاء للوفد المشكل بقراره رقم 29 لسنة 2021 م

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 34 لسنة 2021 م بإضافة أعضاء للوفد المشكل بقراره رقم 29 لسنة 2021 م

رئيس مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يُضاف السادة الآتي ذكرهم إلى عضوية الوفد المشكل بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 29 لسنة 2021م المشار إليه:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly