قرار رقم 34 لسنة 2012 م.بشأن تشكيل لجنة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أبريل 2012
- رقم التشريع: 34
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
قرار رقم 34 لسنة 2012 م.بشأن تشكيل لجنة
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس 2011م.
- وعلى ما ورد في اجتماع الس المنعقد يوم الأحد الموافق 15-04-2012م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:
- مفتاح عيسى القطروني.
- حمودة عبد العاطي.
- علي محمد قريوة.
- عبد الحميد سعيد الفرجاني.
- شريف الشارف.
- محمد جودة الجازوي.
مادة 2
تكون مهام هذه اللجنة التواصل والمصالحة بـين أطـراف الخـلاف في زوارة ورقدالين والجميل للوصول إلى حلول جذرية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذ ه ويبلغ به رئيس الحكومة الانتقالية والمجلس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 2012/04/15
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.