قرار رقم 34 لسنة 2012 م.بشأن تشكيل لجنة
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس 2011م.
- وعلى ما ورد في اجتماع الس المنعقد يوم الأحد الموافق 15-04-2012م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:
- مفتاح عيسى القطروني.
- حمودة عبد العاطي.
- علي محمد قريوة.
- عبد الحميد سعيد الفرجاني.
- شريف الشارف.
- محمد جودة الجازوي.
مادة 2
تكون مهام هذه اللجنة التواصل والمصالحة بـين أطـراف الخـلاف في زوارة ورقدالين والجميل للوصول إلى حلول جذرية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذ ه ويبلغ به رئيس الحكومة الانتقالية والمجلس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 2012/04/15