قرار رقم 34 لسنة 2012 م.بشأن تشكيل لجنة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 34 لسنة 2012 م.بشأن تشكيل لجنة

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:

  1. مفتاح عيسى القطروني.
  2. حمودة عبد العاطي.
  3. علي محمد قريوة.
  4. عبد الحميد سعيد الفرجاني.
  5. شريف الشارف.
  6. محمد جودة الجازوي.

مادة 2

تكون مهام هذه اللجنة التواصل والمصالحة بـين أطـراف الخـلاف في زوارة ورقدالين والجميل للوصول إلى حلول جذرية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذ ه ويبلغ به رئيس الحكومة الانتقالية والمجلس المحلية وينشر في وسائل الإعلام. 

ls.org.ly