Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

20 مارس 2001

قرار رقم 34 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/3/20 إفرنجي.

قررت مایلی:

مادة 1 

يلغى قيد الأخ / الهادى عمر عياد سعيد، محرر عقود بدائرة محكمة جادو من الابتدائية بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف على الأزهرى
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود