قرار رقم 34 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 34 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مایلی:

مادة 1 

يلغى قيد الأخ / الهادى عمر عياد سعيد، محرر عقود بدائرة محكمة جادو من الابتدائية بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly