أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 2001 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 1996 م بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية

نشر في

قانون رقم 8 لسنة 2001 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 1996 م بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1368 من وفاة الرسول.

وبعد الإطلاع

  •  على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 إفرنجي في شأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 افرنجي في شأن الحرس البلدي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجي في شأن جهاز التفتيش الزراعي
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1425 ميلادية بتقرير حكم في شأن منتسبي الهيئات المدنية النظامية.

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1425 ميلادية

 يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1425 ميلادية النص الآتي:

تسري الأحكام المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي ولوائحه التنفيذية بشأن الأمن والشرطة على حرس الجمارك، والحرس البلدي، والتفتيش الزراعي، وأعضاء جهاز الأمن الخارجي، وذلك فيما يتعلق برتبهم ومرتباتهم وإجازاتهم.

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره  في مدونة التشريعات 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق: 22/ الربيع/1369 و.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.