أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 339 لسنة 1992 م بشأن تعديل بعض المواد للقرار رقم 55 لسنة 1975 بشأن لجان فض المنازعات

16 أغسطس 1992

قرار رقم 339 لسنة 1992 م بشأن تعديل بعض المواد للقرار رقم 55 لسنة 1975 بشأن لجان فض المنازعات

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل

بعد الاطلاع

  • على الفصل الثاني  من الباب السابع في القانون البحري الليبي.
  • وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985م  بشأن الشركة الاشتراكية للموانئ. 
  • وعلى قرار رقم 55 لسنة 1975 م  بشأن لجان فض المنازعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 بإعادة تنظيم المواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558 لسنة 1991م.

قررت 

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار رقم 55 لسنة 1975 ويجر تعديلاتها على النحو التالي:

  1. أمين اللجنة الشعبية للميناء او من يقوم مقامه < رئيسا.
  2. رئيس وحدة التفتيش البحري بالميناء < عضوا.
  3. رئيس قسم الشؤون البحرية بالميناء < عضوا.
  4. رئيس قسم الشؤون الفنية بالميناء < عضوا.
  5. رئيس القسم المالي بالميناء < عضوا.

مادة 2

يعاد تشكيل اللجان المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القرار رقم 55 لسنة 1975م ويجر تعديلاتها على النحو التالي:

  1. الكاتب العام < رئيسا.
  2. مدير إدارة الشؤون البحرية < عضوا.
  3. مدير مكتب القانون بالأمانة < عضوا.
  4. أمين غرفة الملاحة < عضوا.
  5. عضو إدارة الشؤون البحرية < عضوا.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • للمواصلات والنقل
  • صدر في: 17 صفر 1402 و.ر.
  • الموافق: 16/8/1992 م