قرار رقم 339 لسنة 1992 م بشأن تعديل بعض المواد للقرار رقم 55 لسنة 1975 بشأن لجان فض المنازعات
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
بعد الاطلاع
- على الفصل الثاني من الباب السابع في القانون البحري الليبي.
- وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985م بشأن الشركة الاشتراكية للموانئ.
- وعلى قرار رقم 55 لسنة 1975 م بشأن لجان فض المنازعات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 بإعادة تنظيم المواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558 لسنة 1991م.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار رقم 55 لسنة 1975 ويجر تعديلاتها على النحو التالي:
- أمين اللجنة الشعبية للميناء او من يقوم مقامه < رئيسا.
- رئيس وحدة التفتيش البحري بالميناء < عضوا.
- رئيس قسم الشؤون البحرية بالميناء < عضوا.
- رئيس قسم الشؤون الفنية بالميناء < عضوا.
- رئيس القسم المالي بالميناء < عضوا.
مادة 2
يعاد تشكيل اللجان المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القرار رقم 55 لسنة 1975م ويجر تعديلاتها على النحو التالي:
- الكاتب العام < رئيسا.
- مدير إدارة الشؤون البحرية < عضوا.
- مدير مكتب القانون بالأمانة < عضوا.
- أمين غرفة الملاحة < عضوا.
- عضو إدارة الشؤون البحرية < عضوا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- للمواصلات والنقل
- صدر في: 17 صفر 1402 و.ر.
- الموافق: 16/8/1992 م