قرار رقم 338 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أغسطس 1994
- رقم التشريع: 338
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
-
338-1994-DEC-GPC
قرار رقم 338 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن
أمانة اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971م في شأن المناجم والمحاجر.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989م بشأن التنظيم الصناعي.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1994م بإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 859 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بكتابه رقم 4855 المؤرخ في 17 محرم الموافق 23 / 6 / 1423.
قررت
مادة 1
يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن. وله على الأخص ما يلي:
- اقتراح السياسات الصناعية والمعدنية بهدف تنمية الإنتاج الصناعي وإظهار دوره في الاقتصاد.
- اقتراح مشروع الميزانية العامة وخطط التحول للقطاع.
- القيام بأعمال البحث الجيولوجي والتنقيب عن المواد المعدنية والحجرية.
- البت في المشروعات والخدمات التي تخص أكثر من مؤتمر شعبي أساسي وتنفيذها، وكذلك المشروعات ذات الطبيعة الخاصة ومتابعة تنفيذ مشروعات خطة التحول الخاصة بالقطاع.
- وضع البرامج الكفيلة بزيادة القدرة الإنتاجية.
- إيجاد الحلول للصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات.
- إعداد المواصفات والشروط الفنية والمالية للمشروعات.
- طرح المشروعات للتعاقد بما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- إعداد الدراسات الخاصة بمستوى الأداء في الأجهزة والشركات التابعة للقطاع، ومتابعة نشاطها وتقييمها وبحث ومراجعة أوضاعها المالية والإدارية بما يحقق المستهدف من إنشائها.
- الترخيص بتأسيس الشركات الصناعية الجماعية.
- التعاون مع المركز الوطني للمواصفات في إصدار المواصفات القياسية.
- تجميع البيانات عن نشاط الوحدات العاملة في القطاع.
- البت في طلبات التصرف في المشروعات الصناعية وفق التشريعات.
- تشجيع قيام التشاركيات الصناعية والصناعات الصغرى والتقليدية.
- دراسة الطلبات الخاصة بالإعفاءات والمساعدات والمزايا.
- متابعة تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بنشاط القطاع واقتراح ما يلزم بشأنها.
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأمن الصناعي وحماية البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتشجيع وحماية الصناعة الوطنية بغية زيادة الإنتاج وتحسينه.
- تنفيذ اتفاقيات التعاون الصناعي التي تبرم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وغيرها من الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.
مادة 2
يكون للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن كاتب عام، يتولى متابعة سير العمل بالجهاز تحت الإشراف المباشر للأمين، ويباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة. ويجوز أن يكون للجهاز كاتب عام مساعد أو أكثر على النحو الذي يحدده التنظيم الداخلي للجهاز.
مادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن من الأقسام التالية:
- الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات.
- الإدارة العامة للإنتاج.
- الإدارة العامة للمشروعات الصناعية.
- الإدارة العامة للقوى المنتجة والأمن الصناعي.
- الإدارة العامة للتشاركيات والخدمات الصناعية.
- الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.
- مكتب شؤون اللجنة.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب التعاون الصناعي
مادة 4
تتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن الجهات التالية:
- مصرف التنمية.
- مركز البحوث الصناعية.
- هيئة التصنيع الحربي.
- الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية.
- جهاز الصناعات الهندسية.
- المعهد العالي للصناعة.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.
- الشركات والجهات الأخرى التي تنص تشريعات إنشائها أو تنظيمها على تبعيتها للقطاع.
مادة 5
تختص الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات بما يأتي:
- إعداد مشروعات الخطط التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بقطاع الصناعة.
- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالصناعة والمعادن بالتعاون مع الإدارات العامة والمكاتب المختصة بالجهاز.
- إعداد السياسات والخطط العامة للتنمية الصناعية والمعدنية بشأن الإنتاج والاستثمار والقوى المنتجة وإنتاجية العمالة وتقييم الكفاءة واستخدام المدخلات وإقامة المشروعات الصناعية المختلفة.
- متابعة تنفيذ الخطط المقررة لمختلف أوجه أنشطة القطاع للتعرف على الانحرافات وتحديد أسبابها وتقييم مدى تأثيرها وإعداد التوصيات اللازمة.
- وضع المعايير الفنية الخاصة بالتخطيط الصناعي مثل معدلات الاستهلاك الوسيط والنهائي من المنتجات، ومتطلبات القطاعات الأخرى من المنتجات الصناعية.
- تحديد مؤشرات التخطيط الصناعي مثل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي، والقيمة المضافة للصناعة لفترات الخطط المتوسطة الأجل، ومساهمة الصناعة في إجمالي الناتج القومي، وزيادة كفاءة القوى المنتجة الصناعية، وقيمة مجموع المدخلات الوسيطة المحلية والمستوردة، وقيمة صادرات السلع الصناعية، ومستحقات المنتجين، وعددهم واستهلاك المياه والطاقة.
- وضع المعايير لتوطين المشروعات الصناعية والمعايير الخاصة باختيار مواقع المصانع.
- تنمية القدرات الوطنية في مجالات الدراسات والتصميمات الهندسية والاقتصادية الخاصة بالمشروعات الصناعية، وبرمجة تنفيذها ومتابعتها وفقاً للأساليب العلمية الحديثة.
- إعداد نماذج المحاكاة والدراسة الخاصة بالتقييم المالي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الصناعية لإظهار فرص الاستثمار والمفاضلة بين البدائل، وتحليل التكاليف والفوائد المختلفة للمشروع باستخدام الأسعار المحاسبية.
- وضع سياسة البحوث الصناعية والتعدينية وأعمال البحث والتطوير الخاصة بالعمليات والمعدات الصناعية، باستخدام المواد الخام المحلية.
- تجميع المعلومات الخاصة بالرخص الصناعية وبراءات الاختراع والاختراعات الصناعية والتقنيات الحديثة.
- إعداد تقارير المتابعة الدورية عن نشاط القطاع للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية أو لتقديمها للجهات العامة.
- القيام بالدراسات الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية اللازمة لإنشاء الشركات والمشاركة فيها، وإعداد أنظمتها الأساسية، ومتابعة الإجراءات الخاصة بتأسيسها بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
- إجراء البحوث والدراسات اللازمة لنشاطات القطاع.
- إعداد خطط التكامل الصناعي بين قطاع الصناعة والمعادن والقطاعات الأخرى.
- التنسيق لإعداد منظومة معلومات للتخطيط الصناعي لتوفير البيانات عن الأنشطة الصناعية.
- اقتراح الخطط اللازمة لإقامة المدن والمناطق الصناعية.
مادة 6
تختص الإدارة العامة للإنتاج بما يأتي:
- الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج الإنتاج لقطاع الصناعة والمعادن ومتابعتها في مجالات التشغيل والتسويق والتصدير وتطوير المنتجات وطرق وتقنيات الإنتاج وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بتقييم الأداء، ورقابة الجودة والكفاءة الإنتاجية ونظم التكاليف والإدارة والميزانيات التقديرية والموازنات السلعية والحسابات الختامية، ورفع إنتاجية القوى المنتجة والتكامل الصناعي بين الشركات العامة والجماعية والتشاركيات.
- الإشراف على الشركات الصناعية القائمة، ومتابعتها من الناحيتين الاقتصادية والإدارية، ورفع مستوى الإدارة وتطوير وسائلها وتشجيع العناصر ذات الكفاءة والملتزمة.
- العمل على حسن استغلال وتوظيف موازنة النقد الأجنبي وسلامة عمليات الشراء الخارجية وتنظيمها.
- دراسة الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للشركات الصناعية وتقديم التقارير اللازمة عنها.
- اقتراح الإجراءات اللازمة لدعم وتشجيع وحماية الصناعة الوطنية بغية زيادة الإنتاج وتحسينه.
- اقتراح المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية الوطنية>
- متابعة تنفيذ المواصفات القياسية، ومراقبة جودة المنتجات المحلية بالتعاون مع الجهة المختصة.
- دراسة تكلفة المنتجات الصناعية واقتراح أساليب خفضها.
- مساعدة الشركات الصناعية في تصدير منتجاتها.
- إعداد الدراسات المالية والاقتصادية اللازمة لتقييم أداء الشركات الصناعية، واقتراح ما يلزم بشأنها.
- اقتراح المستهدفات الإنتاجية للشركات التابعة للقطاع، وإعداد التقارير اللازمة.
- الإعداد لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات العامة التابعة للقطاع وما في حكمها، وتوثيق محاضر اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها.
مادة 7
تختص الإدارة العامة للمشروعات الصناعية بما يأتي:
- الإشراف على تنفيذ ومتابعة خطط المشروعات الصناعية سواء كانت مشروعات جديدة أو مضافة لخطوط إنتاجية قائمة.
- العمل على استخدام المعدات والآلات المنتجة محلياً كلما أمكن ذلك بدلاً من استيرادها.
- اقتراح مواقع المشروعات الصناعية والمناطق الصناعية وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لها.
- اقتراح التصرف في المشروعات الصناعية سواء بتمليكها ملكية جماعية أو بنقل ملكيتها إلى جهة أخرى داخل قطاع الصناعة والمعادن.
- تنظيم التفتيش على الآلات والمعدات الصناعية.
- العمل على تعزيز إمكانيات تصنيع قطع غيار الآلات والمعدات الصناعية محلياً.
- فتح سجل لتسجيل المنشآت الصناعية، والتشاركيات والصناعات الصغرى.
- دراسة وتصميم المباني وتركيب الآلات والمعدات والقوى المنتجة والبرمجة للمشروعات الصناعية.
- وضع سياسة تنفيذ المشروعات الصناعية والإشراف عليها لتحقيق أهدافها.
- دراسة طلبات المساعدة والإعفاء المقدمة من المنشآت الصناعية واتخاذ اللازم لعرضها على لجنة الإعفاءات، ومتابعة إجراءات إصدارها وإبلاغها إلى الجهات المختصة ,متابعة المنشآت المتمتعة بهذه الإعفاءات للتأكد من مراعاتها لشروط الإعفاءات.
مادة 8
تختص الإدارة العامة للقوى المنتجة والأمن الصناعي بما يأتي:
- اقتراح ومتابعة تنفيذ خطط تنظيم استخدام القوى المنتجة بقطاع الصناعة والمعادن بما في ذلك نظم التعيين والاستخدام والتدريب والتكوين والاستحقاقات والحوافز والخدمات الاجتماعية والترفيهية.
- اقتراح مشاريع خطط السلامة والأمن الصناعي والتدريب على الوسائل الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- اقتراح ومتابعة تنفيذ خطط سلامة البيئة والمحافظة عليها والتصرف في المخرجات الثانوية والبقايا.
- اقتراح ومتابعة الخطط المتعلقة بالثقافة الصناعية عن طريق التعليم والتدريب الصناعي المفتوح.
- متابعة ما يتقرر في شأن تطوير مراكز التدريب النوعية.
- الإشراف على التدريب والتأهيل في المنشآت الصناعية وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك.
- تشجيع الموهوبين والمتفوقين وفتح المجال لاستغلال مواهبهم وتفوقهم.
- متابعة أعمال الشركات التابعة للقطاع ودراسة هياكلها التنظيمية وملاكاتها الوظيفية وشئون العاملين بها وفقاً للتشريعات النافذة، واقتراح ما يلزم بشأنها.
- تحليل ودراسة أنواع الحوادث الصناعية وأسبابها وطرق ووسائل الوقاية منها.
- إعداد تقارير دورية عن احتياجات القطاع من القوى المنتجة وبيان المتوفر منها وأسباب الزيادة أو النقص.
- متابعة الشركات والوحدات الإنتاجية للتأكد من التزامها بتنفيذ التعليمات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي.
مادة 9
تختص الإدارة العامة للتشاركيات والخدمات الصناعية بما يأتي:
- اقتراح ومتابعة الخطط والبرامج التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الصناعات الصغرى والتقليدية.
- دراسة واقتراح تحديد المجالات الإنتاجية للنشاط التشاركي بما يحقق أهداف المجتمع في زيادة الإنتاج وتطويره.
- جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالتراخيص في مجال النشاط التشاركي والصناعات الصغرى.
- تشجيع قيام التشاركيات والصناعات الصغرى والأسر المنتجة وتوجيهها ومساعدتها في التصرف في إنتاجها بالداخل والخارج.
- اقتراح النظم المتعلقة بتمليك المصانع والإشراف على تنفيذها.
- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للتشاركيات الصناعية.
- اقتراح الإجراءات الخاصة بالتكامل بين التشاركيات والمصانع.
- اقتراح توفير خدمات التقنية وخدمات ضبط الجودة.
- العمل على إقامة تشاركيات صناعية تقوم على إنتاج المجمعات الصناعية.
- الإشراف على تنظيم حصول التشاركيات والمصانع على المواد الخام والمستلزمات وقطع الغيار.
- اقتراح ومتابعة تنفيذ الموازنة الاستيرادية للتشاركيات والصناعات الصغرى.
- متابعة التراخيص الصناعية واستثمار المناجم والمحاجر وفق التشريعات المنظمة لذلك.
مادة 10
تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بما يلي:
- إعداد مشروع ميزانية الجهاز المتعلقة بنفقات التسيير وتقديم التقارير الدورية عن تنفيذها.
- مسك السجلات والدفاتر المالية والإحصائية المتعلقة بتنفيذ الميزانية الخاصة بالجهاز.
- إعداد مستندات الصرف طبقاً للقواعد المالية المعمول بها وتقديمها إلى الجهات المعنية.
- توفير احتياجات الجهاز من الأدوات والمعدات ومراقبة حركتها والتصرف فيها طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها.
- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين، وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
- اتخاذ الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالخدمات والعلاقات العامة التي تتطلبها مصلحة العمل.
- القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة التابعة للجهاز.
- استقبال وفهرسة وتصدير البريد والقيام بأعمال المحفوظات.
مادة 11
يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:
- تلقى الموضوعات التي تعرض على اللجنة أو أمينها واستيفاء البيانات والمعلومات عنها.
- استلام البريد الوارد إلى الأمين وتصنيفه وتسجيله وعرضه.
- الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن وتحرير محاضر اجتماعاتها، وتدوين قراراتها وإبلاغها إلى الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المعنية بالجهاز.
- الإعداد للاجتماعات التي يعقدها الأمين وتدوين محاضرها، وتنفيذ القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات بالتنسيق مع مكاتب وإدارات الجهاز.
- تسجيل وتوثيق القرارات والمناشير والتعليمات والمراسلات الصادرة عن الأمين.
- تنظيم مقابلات الأمين واجتماعاته واتصالاته، وتوفير المعلومات التي يطلبها.
- أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الأمين.
مادة 12
يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:
- إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في الموضوعات التي تعرض عليه وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالقطاع.
- متابعة القضايا التي ترفع من الجهاز أو عليه، وإعداد المذكرات القانونية التي توضح وجهة نظره والتنسيق مع إدارة القضايا في شأنها.
- إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي يبرمها الجهاز أو يكون طرفاً فيها.
- المشاركة في لجان التحقيق وبحث الشكاوى التي يكلف بها.
مادة 13
يختص مكتب التعاون الصناعي بما يلي:
- إعداد اتفاقيات التعاون الدولي فيما يخص القطاع بالتنسيق مع إدارات ومكاتب الجهاز المعنية، ومتابعة تنفيذ ما يبرم منها والتحضير للمشاركة في أعمال المؤتمرات والمنظمات العربية والدولية، ومتابعتها والتنسيق مع الجهات المختصة بشأنها.
- اقتراح إقامة المعارض الصناعية المحلية والإعداد لها، واقتراح المشاركة في المعارض الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمشاركة فيها.
- التغطية الإعلامية لأنشطة القطاع من خلال تزويد الصحافة ووسائل الإعلام بالمعلومات والبيانات، وإصدار النشرات الدورية والأشرطة الوثائقية، والتحضير للندوات والمؤتمرات التي يعقدها الجهاز.
- المشاركة مع الجهات المختصة في التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع الدول الأخرى.
مادة 14
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 15
يُلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 859 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة، كما يُلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 16
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 29 صفر 1404 و. ر
- الموافق 7 هانيبال 1423 م
- أمانة اللجنة الشعبية العامة