قرار رقم 337 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يرقى الضابطان التابعان لهيئة الشرطة القضائية ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتهما:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.