قرار رقم 337 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
29 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مارس 2022
- رقم التشريع: 337
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة القضائية
- رقم المُعَرِّف: 337-2022-DEC-COM
قرار رقم 337 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6669، 9086 المؤرخين في 29/3/2022م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يرقى الضابطان التابعان لهيئة الشرطة القضائية ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتهما:
الاسم | الرتبة الحالية | الرتبة المرقى إليها |
خيري رمضان المبروك | عقيد | عميد |
محمد الزنقري خليفة محمد | مقدم | عقيد |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 25 شعبان 1443 هـ
- الموافق 29/ 3/ 2022 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.