قرار رقم 337 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 337 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يرقى الضابطان التابعان لهيئة الشرطة القضائية ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتهما:

الاسمالرتبة الحاليةالرتبة المرقى إليها
خيري رمضان المبروكعقيد عميد
محمد الزنقري خليفة محمدمقدم عقيد

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly