قرار رقم 337 لسنة 1986 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مشروع جهاز تربية الدواجن
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مايو 1986
- رقم التشريع: 337
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 337 لسنة 1986 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مشروع جهاز تربية الدواجن
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر العام رقم 5 لسنة 1981 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 527 لسنة 1984 م، في شأن انشاء جهاز تربية الدواجن.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 169 لسنة 1986 م، بأيلولة بعض مشروعات ومحطات تربية الدواجن والابقار والابل والاغنام وإنتاج الخضروات.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية جهاز تربية الدواجن من أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي الملغاة إلى الهيئة العامة للإنتاج الزراعي.
وتتولى لجنة إدارة الهيئة الاختصاصات التي كانت تمارسها اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في شأن الإشراف على الجهاز المذكور.
مادة 2
يتولى جهاز تربية الدواجن بالاضافة الى الاختصاصات المسندة له بموجب قرار انشائه مایلی:
- أ. تنفيذ وادارة مزارع السلالات النقية وامهات و جدود الدواجن ومحطات التنشئة ومعامل التفريخ.
- ب. توفير مستلزمات إنتاج الدواجن.
- ج. تقديم المشورة الفنية في مجال تربية الدواجن للجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات وغيرها من الجهات الأخرى.
- د. الإشراف الفني على مجمعات إنتاج الدواجن.
مادة 3
مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القرار، تتولى الهيئة العامة للإنتاج الزراعي تسليم المحطات المنتجة للدواجن الى اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي الواقعة في نطاقها تلك المحطات مع مراعاة قدرات البلدية في إدارة و تسيير المحطات التي يرى تسليمها إليها.
مادة 4
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 169 لسنة 1986 م، المشار اليه فيما تضمنه من ايلولة مشروعات ومحطات تربية الدواجن الى اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 29 مايو 1986 م.