قرار رقم 337 لسنة 1986 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مشروع جهاز تربية الدواجن

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 337 لسنة 1986 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مشروع جهاز تربية الدواجن

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تنقل تبعية جهاز تربية الدواجن من أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي الملغاة إلى الهيئة العامة للإنتاج الزراعي.

وتتولى لجنة إدارة الهيئة الاختصاصات التي كانت تمارسها اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في شأن الإشراف على الجهاز المذكور.

مادة 2 

يتولى جهاز تربية الدواجن بالاضافة الى الاختصاصات المسندة له بموجب قرار انشائه مایلی: 

مادة 3 

مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القرار، تتولى الهيئة العامة للإنتاج الزراعي تسليم المحطات المنتجة للدواجن الى اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي الواقعة في نطاقها تلك المحطات مع مراعاة قدرات البلدية في إدارة و تسيير المحطات التي يرى تسليمها إليها.

مادة 4

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 169 لسنة 1986 م، المشار اليه فيما تضمنه من ايلولة مشروعات ومحطات تربية الدواجن الى اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly