أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 336 لسنة 2024 م بتقرير بعض الاحكام في شأن مصلحة التسجيل العقاري 

نشر في

قرار رقم 336 لسنة 2024 م بتقرير بعض الاحكام في شأن مصلحة التسجيل العقاري 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م ، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م ، بشأن مصلحة التسجيل العقاري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 102 لسنة 2011 م، بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وبناء على فتوى إدارة القانون رقم 132 المؤرخة 2016/6/2 م.

قرر 

مادة 1 

تحدد الاعمال التي تتولاها مصلحة التسجيل العقاري المتعلقة بالعمل الإداري العقاري فيما يلي: 

  1. قبول وتسجيل صحائف الدعوى، والأحكام القضائية النهائية.
  2. تسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية.
  3. منح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.
  4. منح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع.
  5. تنفيذ عقود الرهن بجميع أنواعه وعقود فسخها ورفعها.
  6. تنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة، وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.
  7. تسجيل حق الإرث الشرعي للورثة.
  8. تنفيذ عقود حق الانتفاع التي تبرمها مصلحة أملاك الدولة مع الجهات الاعتبارية العامة والخاصة بالعقارات المملوكة للدولة واتمام إجراءات تسجيلها لصالح المنتفعين وفقا للقانون.
  9. قبول طلبات مصلحة أملاك الدولة لتسجيل العقارات المملوكة للدولة الليبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيقها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي 7/صفر/ 1446 هجري
  • الموافق 11- 8- 2024 م