قرار رقم 336 لسنة 2024 م بتقرير بعض الاحكام في شأن مصلحة التسجيل العقاري 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 336 لسنة 2024 م بتقرير بعض الاحكام في شأن مصلحة التسجيل العقاري 

رئيس مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

تحدد الاعمال التي تتولاها مصلحة التسجيل العقاري المتعلقة بالعمل الإداري العقاري فيما يلي: 

  1. قبول وتسجيل صحائف الدعوى، والأحكام القضائية النهائية.
  2. تسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية.
  3. منح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.
  4. منح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع.
  5. تنفيذ عقود الرهن بجميع أنواعه وعقود فسخها ورفعها.
  6. تنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة، وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.
  7. تسجيل حق الإرث الشرعي للورثة.
  8. تنفيذ عقود حق الانتفاع التي تبرمها مصلحة أملاك الدولة مع الجهات الاعتبارية العامة والخاصة بالعقارات المملوكة للدولة واتمام إجراءات تسجيلها لصالح المنتفعين وفقا للقانون.
  9. قبول طلبات مصلحة أملاك الدولة لتسجيل العقارات المملوكة للدولة الليبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيقها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly