قرار رقم 336 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
24 أبريل 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أبريل 2005
- رقم التشريع: 363
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 336 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن تقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى ما عرضه مدير مكتب الأملاك العامة بموجب كتابه رقم 656/5/4 المؤرخ في 1373/4/23 و.ر.
- وعلى التنازلات المرفقة، والمقدمة من بعض المواطنين بالمؤتمرات الواقعة بها العقارات.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية الاستثنائي المؤرخ في 2005/4/19 مسيحي.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقارات الآتي وصفها للمنفعة العامة:
- قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات كائنة بمؤتمر عمر بن عبدالعزيز مسجلة بالسجل العقاري الاشتراكي تحت ملف مؤقت رقم 46596 م وحسب الوصفة الفنية المرفقة
- قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات كائنة بمؤتمر الولاني، مسجلة بالسجل العقاري الاشتراكي تحت ملف مؤقت رقم 46590 م وحسب الوصفة الفنية المرفقة
- قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات كائنة بمؤتمر أبي غلاشة، مسجلة بالسجل ليل العقاري الاشتراكي تحت ملف مؤقت رقم 46742 م وحسب الوصفة الفنية المرفقة
- قطعة أرض فضاء بمساحة 3 هكتارات كائنة بمؤتمر الحرشة الشمالي مسجلة بالسجل العقاري الاشتراكي تحت ملف مؤقت رقم 41782 وحسب الوصفة الفنية المرفقة
- قطعة أرض مساحتها هكتار واحد كائنة بمؤتمر شلغودة، حسب الوصفة الفنية المرفقة.
- قطعة أرض مساحتها هكتار واحد كائنة بمؤتمر شلغودة بئر عسل، حسب الوصفة الفنية المرفقة
- قطعة أرض مساحتها 3.5 هكتار كائنة بمؤتمر الزاوية الجنوبية الوصفة الفنية المرفقة
- قطعة أرض مساحتها 2 هكتار كائنة بمؤتمر الزاوية الجنوبية، حسب الوصفة الفنية المرفقة
- قطعة أرض مساحتها 18 هكتارا كائنة بمؤتمر الحرشة مخطط الرتم حسب الوصفة الفنية المرفقة
- قطعة أرض مساحتها 8 هكتارا كائنة بمؤتمر الحرشة منطقة أبو شماطة حسب الوصفة الفنية المرفقة
- قطعة أرض مساحتها 1.5 هكتار كائنة بمؤتمر الحرشة منطقة بئر عزالدين حسب الوصفة الفنية المرفقة
وذلك لإقامة وحدات سكنية عليها في إطار البرنامج الوطني للإسكان.
مادة 2
يعوض الملاك الظاهرين لهذه القطع وفق التشريعات النافذة.
مادة 3
على مكتب الأملاك العامة سرعة اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها باسم الدولة الليبية.
مادة 4
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في:
- الموافق 1373/4/24 و.ر.2005 مسيحي
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية