قرار رقم 339 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض المطارات
-
التصنيف:
-
التاريخ:26 أبريل 2005
-
الرقم:339
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 339 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض المطارات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 مسيحي،بشأن الطيران المدني.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر.بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بإنشاء تنظيم جهاز المراجعة المالية.
- و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم3 لسنة 1374 و.ر.بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 260 لسنة 1373 و.ر.بتقرير أحكام في شأن بعض المطارات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1371 و.ر.بإنشاء مصلحة الطيران المدني.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 244 المؤرخ في 1375/4/9 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي السادس لسنة 1373 و.ر.
قررت
مادة1
تدار مطارات كل من طرابلس وبنغازي وسبها الدولية من خلال إدارات عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع مصلحة الطيران المدني وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
ويجوز للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناء على عرض من مصلحة الطيران المدني أن تلحق بكل إدارة من إدارات المطارات المذكورة المطارات المجاورة لها،وتسري في شأن المطارات الملحقة أحكام هذا القرار.
مادة2
يكون للإدارة العامة للمطار مدير عام يصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على إقتراح من مصلحة الطيران المدني وموافقة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
وتكون للمدير العام لإدارة المطار صلاحيات رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق بإدارة وتسيير المطار،وله على وجه الخصوص ما يلي:
- إصدار التعليمات لجميع الجهات العاملة بالمطار بما يحقق الأمن والسلامة والرفع من مستوى الخدمات.
- إعداد التقارير الدورية عن جميع الجهات العاملة بالمطار وعرضها على الجهات المختصة والتنسيق معها في معالجة ما قد ينشأ من صعوبات أو مخالفات.
- تحديد قيود الحركة في المناطق المختلفة في المطار وإعتماد تصاريح العمل أو الدخول أو منع التواجد بها أو إخلاؤها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص اللازمة من الطيران المدني التشغيل المطار.
- إعداد دليل عمل للجهات العاملة في المطار واعتماده من مصلحة الطيران المدني.
- القيام بإجراء التأمينات اللازمة لمرافق وخدمات المطار.
- توقيع العقود الخاصة بتشغيل المطار.
- إعداد الميزانية التسييرية والحسابات الختامية للمطار.
- تمثيل المطار في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
مادة 3
تقوم إدارة المطار بجباية الرسوم والعوائد المتعلقة بتشغيل المطار وتقديم الخدمات به،على النحو الوارد في الكشف المرفق.
مادة 4
تتولى إدارة المطار في إطار ميزانيتها المعتمدة تغطية التكاليف والنفقات المترتبة على تسيير وتشغيل المرافق والخدمات التي تقدمها بالمطار،بما في ذلك التي تقوم بجباية رسومها و عوائدها وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القرار.
مادة 5
تقوم إدارة المطار بتقديم أعمال المناولة والخدمات والصيانة الدورية التشغيلية للمطار وفقا للنظم والتشريعات،وذلك بالتعاقد مع شركات أو تشاركيات متخصصة للقيام بتلك الأعمال،بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل واقتراح مصلحة الطيران المدني.
كما يكون الإدارة المطار الإشراف على القيام بتلك الأعمال لغرض التأكد من حسن أدائها ومطابقتها للمعايير الدولية المقررة.
مادة 6
يتكون الهيكل التنظيمي للمطار من عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بعد دراسته مع قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل ومصلحة الطيران المدني.
مادة 7
يكون للمطار ملاك وظيفي فني وإداري يعتمد من اللجنة الشعبية العامة لقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل بناء على عرض مدير عام المطار.
وفي جميع الأحوال لا يجوز التعيين في وظائف الملاك أو النقل إليها إلا بعد موافقة مصلحة الطيران المدني بالنسبة للوظائف العادية والإشرافية وموافقة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بالنسبة للوظائف القيادية.
مادة 8
تكون للمطارات المذكورة في المادة 1 من هذا القرار ميزانية تسييرية المستقلة تعد قبل بداية السنة المالية للدولة وتبدأ بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة 9
تتكون الموارد المالية للمطارات مما يلي:
- حصيلة رسوم أو عوائد الخدمات والتشغيل التي تقوم بجبايتها وفقا لأحكام هذا القرار.
- ما يخصص لها من مبالغ بالميزانية العامة.
- أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.
مادة 10
يكون لكل مطار من المطارات المذكورة حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بالدولة تودع به أموالها ومخصصاتها وفقا للنظم والتشريعات.
مادة 11
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر.المشار إليه يشرف مدير المطار على جميع الأشخاص العاملين به أيا كانت الجهة التي يتبعونها،وله حق إصدار التعليمات إليهم بما يكفل اتباع وتنفيذ الأنظمة والترتيبات الخاصة بإدارة المطار وحسن سير العمل به و دون الإخلال بالتبعية الفنية لهم لجهات عملهم الأصلية.
وله في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة أو عن طريق لجان يكلفها بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
مادة 12
لا تخل أحكام هذا القرار بالاختصاصات الفنية المقررة لمصلحة الطيران المدني بموجب القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر.بشأن الطيران المدني الخاصة بالتراخيص والتفتيش،وغيرها من الاختصاصات الفنية.
مادة 13
يصدر بالتنظيم الداخلي للمطار قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناء على اقتراح من مدير المطار و موافقة مصلحة الطيران المدني.
مادة 14
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المطارات وفقا لأحكام القانون.
مادة 15
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 16
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 9/ ربيع الثاني.
- الموافق: 26/04/1373 و.ر.2005 مسيحي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 495 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 292 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مهبط للطائرات العمودية وتقرير حكم
-
قرار رقم 210 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 111 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 637 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 108 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة
-
قرار رقم 564 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 147 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 590 لسنة 2019 م بشأن تحوير قاعدة عسكرية إلى مطار مدني
-
قانون رقم 10 لسنة 1991 م بشأن إلغاء حكم في القانون رقم 15 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات, والقانون رقم 21 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ
-
قرار رقم 748 لسنة 1989 م بشأن لائحة عوائد خدمات الشركة الاشتراكية للمطارات
-
قانون رقم 15 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات
-
قرار 1 لسنة 1980 م بشأن اعتبار مطار الكفرة من منافذ الدخول إلى الجماهيرية والخروج منها
-
قانون رقم 141 لسنة 1970 م بشأن الإذن لوزارة المواصلات بأداء تكاليف توريد وتركيب محطة إرسال واستقبال بمطار غدامس
-
قرار مجلس الوزراء بإعادة تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية
-
قرار جمركي رقم 7 لسنة 1961 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا
-
قرار بتحديد رسوم هبوط ووقوف وإيواء الطائرات المدنية في المطارات الليبية
اترك تعليقاً