أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 336 لسنة 1986 م بتعديل حكم بلائحة البعثات الدراسية

21 مايو 1986

قرار رقم 336 لسنة 1986 م بتعديل حكم بلائحة البعثات الدراسية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1979.1028 م بلائحة البعثات الدراسية وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 39 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.05.10 م.

قررت 

مادة 1

يستبدل بنص المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن البعثات الدراسية المشار اليه النص التالي:

مادة 5 

تشكل بأمانة التعليم والبحث العلمي لجنة تسمى لجنة البعثات، وذلك على النحو التالي: 

  • أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي < رئیسا.
  • ب. مدير مكتب العلاقات الثقافية < عضوا ومقررا.
  • ج. مدير مكتب البحث العلمي < عضوا 
  • د. مدير مكتب الدراسات الجامعية والعليا < عضوا.
  • هـ. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط < عضوا.

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به لإنجاز المهام المنوطة بها.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 مايو 1986 م.