أدوات الوصول
قرار رقم 336 لسنة 1986 م بتعديل حكم بلائحة البعثات الدراسية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن البعثات الدراسية المشار اليه النص التالي:
مادة 5
تشكل بأمانة التعليم والبحث العلمي لجنة تسمى لجنة البعثات، وذلك على النحو التالي:
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به لإنجاز المهام المنوطة بها.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.