قرار رقم 336 لسنة 1986 م بتعديل حكم بلائحة البعثات الدراسية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 336 لسنة 1986 م بتعديل حكم بلائحة البعثات الدراسية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يستبدل بنص المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن البعثات الدراسية المشار اليه النص التالي:

مادة 5 

تشكل بأمانة التعليم والبحث العلمي لجنة تسمى لجنة البعثات، وذلك على النحو التالي: 

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به لإنجاز المهام المنوطة بها.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly