قرار رقم 336 لسنة 1986 م بتعديل حكم بلائحة البعثات الدراسية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1979.1028 م بلائحة البعثات الدراسية وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 39 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.05.10 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن البعثات الدراسية المشار اليه النص التالي:
مادة 5
تشكل بأمانة التعليم والبحث العلمي لجنة تسمى لجنة البعثات، وذلك على النحو التالي:
- أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي < رئیسا.
- ب. مدير مكتب العلاقات الثقافية < عضوا ومقررا.
- ج. مدير مكتب البحث العلمي < عضوا
- د. مدير مكتب الدراسات الجامعية والعليا < عضوا.
- هـ. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط < عضوا.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به لإنجاز المهام المنوطة بها.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 21 مايو 1986 م.