Skip to main content

قرار رقم 335 لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل تصنيف الجامعات الليبية 

28 مايو 2020

قرار رقم 335 لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل تصنيف الجامعات الليبية 

وزير التعليم 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م تشكيل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 ميلادي بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1321 لسنة 2019 میلادی بشأن تكليف بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1251 لسنة 2017 ميلادي بشأن تعديل قراره.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2017 ميلادي بشأن اعتماد تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1267 لسنة 2019 میلادي بإعادة هيكلة قطاع التعليم. 
  • وعلى قرارنا رقم 33 لسنة 2020 میلادی بشأن تشكيل اللجنة الوطنية التصنيف الجامعات الليبية. 
  • وعلى كتاب السيد مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية رقم 221.1 2020م المؤرخ في 2020/06/28م بشأن إحالة دليل تصنيف الجامعات الليبية لاعتماده.

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار اعتماد دليل تصنيف الجامعات الليبية الإصدار الأول لسنة 2020 م.

مادة 2

تخضع كافة الجامعات الليبية لضوابط هذا الدليل المرفق والمعتمد بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.

  • د.محمد عماري زايد 
  • عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف