قرار رقم 335 لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل تصنيف الجامعات الليبية
28 مايو 2020
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مايو 2020
- رقم التشريع: 335
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 335 لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل تصنيف الجامعات الليبية
وزير التعليم
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م تشكيل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 ميلادي بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1321 لسنة 2019 میلادی بشأن تكليف بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1251 لسنة 2017 ميلادي بشأن تعديل قراره.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2017 ميلادي بشأن اعتماد تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1267 لسنة 2019 میلادي بإعادة هيكلة قطاع التعليم.
- وعلى قرارنا رقم 33 لسنة 2020 میلادی بشأن تشكيل اللجنة الوطنية التصنيف الجامعات الليبية.
- وعلى كتاب السيد مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية رقم 221.1 2020م المؤرخ في 2020/06/28م بشأن إحالة دليل تصنيف الجامعات الليبية لاعتماده.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار اعتماد دليل تصنيف الجامعات الليبية الإصدار الأول لسنة 2020 م.
مادة 2
تخضع كافة الجامعات الليبية لضوابط هذا الدليل المرفق والمعتمد بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.
- د.محمد عماري زايد
- عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف