قرار رقم 335 لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل تصنيف الجامعات الليبية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 335 لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل تصنيف الجامعات الليبية 

وزير التعليم 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار اعتماد دليل تصنيف الجامعات الليبية الإصدار الأول لسنة 2020 م.

مادة 2

تخضع كافة الجامعات الليبية لضوابط هذا الدليل المرفق والمعتمد بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.

ls.org.ly