Skip to main content

قرار رقم 331 لسنة 2012 م بالموافقة على إعادة صرف مكافأة شهرية لمديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي ومساعديهم

25 يوليو 2012

قرار رقم 331 لسنة 2012 م بالموافقة على إعادة صرف مكافأة شهرية لمديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي ومساعديهم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 392 لسنة 2009 ميلادي، بشأن إقرار حافز لمديري المؤسسات التعليمية ومساعديهم.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم بكتابه رقم 4950 بتاريخ 2012/06/27 ميلادي العدد 4 رقم الصفحة 203
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يوافق على إعادة صرف المكافأة الشهرية لمديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي ومساعديهم المقررة بالقرار رقم 392 لسنة 2009 ميلادي المشار إليه.

مادة 2

تتولى وزارتا المالية والتربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في :6/رمضان/1433هجري.
  • ميلادي2012/07/25