Skip to main content

قرار رقم 331 لسنة 2012 م بالموافقة على إعادة صرف مكافأة شهرية لمديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي ومساعديهم

25 يوليو 2012

قرار رقم 331 لسنة 2012 م بالموافقة على إعادة صرف مكافأة شهرية لمديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي ومساعديهم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 392 لسنة 2009 ميلادي، بشأن إقرار حافز لمديري المؤسسات التعليمية ومساعديهم.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم بكتابه رقم 4950 بتاريخ 2012/06/27 ميلادي العدد 4 رقم الصفحة 203
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يوافق على إعادة صرف المكافأة الشهرية لمديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي ومساعديهم المقررة بالقرار رقم 392 لسنة 2009 ميلادي المشار إليه.

مادة 2

تتولى وزارتا المالية والتربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في :6/رمضان/1433هجري.
  • ميلادي2012/07/25
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.