قرار رقم 331 لسنة 2012 م بالموافقة على إعادة صرف مكافأة شهرية لمديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي ومساعديهم

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 331 لسنة 2012 م بالموافقة على إعادة صرف مكافأة شهرية لمديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي ومساعديهم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يوافق على إعادة صرف المكافأة الشهرية لمديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي ومساعديهم المقررة بالقرار رقم 392 لسنة 2009 ميلادي المشار إليه.

مادة 2

تتولى وزارتا المالية والتربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly