قرار رقم 33 لسنة 2022 م بإنشاء بلديات أوال و تهالة و بركت
مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ البلديات التالي ذكرها، وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء