قرار رقم 33 لسنة 2022 م بإنشاء بلديات أوال و تهالة و بركت

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 33 لسنة 2022 م بإنشاء بلديات أوال و تهالة و بركت

مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تنشأ البلديات التالي ذكرها، وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي: 

  1. بلدية أوال
  2. بلدية تهالة
  3. بلدية بركت 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 

ls.org.ly