قرار رقم 33 لسنة 2021 م إعفاء موظف من مهامه
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعفي السيد، حمزة عبد السلام ابوعجيلة العوكلي، من مهام وكيل الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.