قرار رقم 33 لسنة 2021 م إعفاء موظف من مهامه 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 33 لسنة 2021 م إعفاء موظف من مهامه 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يعفي السيد، حمزة عبد السلام ابوعجيلة العوكلي، من مهام وكيل الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly