قرار رقم 33 لسنة 2021 م إعفاء موظف من مهامه
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2021 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1236 لسنة 2019 م، بشأن تكليف بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعفي السيد، حمزة عبد السلام ابوعجيلة العوكلي، من مهام وكيل الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء