Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

18 سبتمبر 2013

قرار رقم 33 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 29/شوال/ 1434 هجري.الموافق 5/سبتمبر/ 2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة، وهم:-

  1. خالد علي مصطفى زرموح.
  2. مصطفى عبدالملك مصطفى الفقيه.
  3. حسن محمد اعريبي عمر.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:-

  1. عبد الناصر محمد التهامي < بمكتب محمد التهامي اشتيوي.
  2. إبراهيم علي عمر رجوبة < بمكتب زكريا فرج بن شنين.
  3. عبد الفتاح خميس السيد < بمكتب عبد السلام محمد عبد السلام.

مادة 3

ينقل السيد، عصام عمر عبد القادر الجلاب محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.

مادة 4

ينقل السيد، عبد الحكيم عبد الله الغويل محرر عقود مساعد بمكتب السيد عبد القادر علي الجبو للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد أحمد اميمة بناء على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود 
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 13/ذو القعدة/ 1434 هجري.
  • الموافق: 18/سبتمبر/ 2013 ميلادي.