عبد الناصر محمد التهامي < بمكتب محمد التهامي اشتيوي.
إبراهيم علي عمر رجوبة < بمكتب زكريا فرج بن شنين.
عبد الفتاح خميس السيد < بمكتب عبد السلام محمد عبد السلام.
مادة 3
ينقل السيد، عصام عمر عبد القادر الجلاب محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.
مادة 4
ينقل السيد، عبد الحكيم عبد الله الغويل محرر عقود مساعد بمكتب السيد عبد القادر علي الجبو للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد أحمد اميمة بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.