قرار رقم 33 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 33 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة، وهم:-

  1. خالد علي مصطفى زرموح.
  2. مصطفى عبدالملك مصطفى الفقيه.
  3. حسن محمد اعريبي عمر.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:-

  1. عبد الناصر محمد التهامي < بمكتب محمد التهامي اشتيوي.
  2. إبراهيم علي عمر رجوبة < بمكتب زكريا فرج بن شنين.
  3. عبد الفتاح خميس السيد < بمكتب عبد السلام محمد عبد السلام.

مادة 3

ينقل السيد، عصام عمر عبد القادر الجلاب محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.

مادة 4

ينقل السيد، عبد الحكيم عبد الله الغويل محرر عقود مساعد بمكتب السيد عبد القادر علي الجبو للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد أحمد اميمة بناء على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly