قرار رقم 33 لسنة 2012 م.بشأن أيلولة مطبعة وإعادة تسميتها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 2012
- رقم التشريع: 33
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الصحافة
قرار رقم 33 لسنة 2012 م.بشأن أيلولة مطبعة وإعادة تسميتها
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 /أغسطس 2011م.
- وعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى ما ورد في اجتماع الس المنعقد يوم الأحد الموافق 22-04-2012م.
قرر
مادة 1
تؤول تبعية مطبعة ما يسمى سابقاً بمؤتمر الشعب العام إلى الس الوطني الانتقالي المؤقت وتكون تسميتها الجديدة المطبعة الحكومية الليبية.
مادة 2
يتولى الإشراف على المطبعة وإدارة العمل ا كل من السادة الأفاضل:
- الهادي علي القبلاوي مديراً للمطبعة
- إبراهيم البهلول القناص رئيساً لقسم المخازن والإشراف
- أبوبكر أحمد محمد مديراً ماليا
- رمزي محمد أبو عجيلة مراجعاً ماليا
- وسام بالقاسم مسعود أميناً للخزينة
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس
- يوم الأربعاء 2012/04/22
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.