قرار رقم 33 لسنة 2012 م.بشأن أيلولة مطبعة وإعادة تسميتها
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 /أغسطس 2011م.
- وعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى ما ورد في اجتماع الس المنعقد يوم الأحد الموافق 22-04-2012م.
قرر
مادة 1
تؤول تبعية مطبعة ما يسمى سابقاً بمؤتمر الشعب العام إلى الس الوطني الانتقالي المؤقت وتكون تسميتها الجديدة المطبعة الحكومية الليبية.
مادة 2
يتولى الإشراف على المطبعة وإدارة العمل ا كل من السادة الأفاضل:
- الهادي علي القبلاوي مديراً للمطبعة
- إبراهيم البهلول القناص رئيساً لقسم المخازن والإشراف
- أبوبكر أحمد محمد مديراً ماليا
- رمزي محمد أبو عجيلة مراجعاً ماليا
- وسام بالقاسم مسعود أميناً للخزينة
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس
- يوم الأربعاء 2012/04/22