قرار رقم 33 لسنة 1986 م بإنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة ببلدية زليتن
14 يونيو 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يونيو 1986
- رقم التشريع: 33
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 33 لسنة 1986 م بإنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة ببلدية زليتن
الرقيب العام،
بعد الاطلاع
- على قانون الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة رقم 88 لسنة 1974 م وتعديلاته.
- او على اللائحة الداخلية للجهاز الصادرة في 29 ینایر 1985 م.
- و على القرار رقم 10 لسنة 1975 م بالتنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
- وعلى القرار رقم 49 لسنة 1977 م بإنشاء مكاتب للجهاز وتحديد اختصاصاتها، والقرار المعدل له رقم 106 لسنة 1978 م.
قرر
مادة 1
ينشأ بمدينة زليتن مكتب للرقابة الإدارية العامة يختص بشئون المتابعة والرقابة والتحقيق المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1974 م المشار إليه، والواقعة في دائرة بلدية زليتن والفروع التابعة لها.
مادة 2
يكون المكتب المشار إليه تابعا لرئاسة الجهاز بطرابلس.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الدكتور/ عبد السلام على المزوغي
- الرقيب العام.
- صدر في 14 يونيو 1986 م.