قرار رقم 33 لسنة 1986 م بإنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة ببلدية زليتن
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يونيو 1986
- رقم التشريع: 33
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 33 لسنة 1986 م بإنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة ببلدية زليتن
الرقيب العام،
بعد الاطلاع
- على قانون الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة رقم 88 لسنة 1974 م وتعديلاته.
- او على اللائحة الداخلية للجهاز الصادرة في 29 ینایر 1985 م.
- و على القرار رقم 10 لسنة 1975 م بالتنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
- وعلى القرار رقم 49 لسنة 1977 م بإنشاء مكاتب للجهاز وتحديد اختصاصاتها، والقرار المعدل له رقم 106 لسنة 1978 م.
قرر
مادة 1
ينشأ بمدينة زليتن مكتب للرقابة الإدارية العامة يختص بشئون المتابعة والرقابة والتحقيق المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1974 م المشار إليه، والواقعة في دائرة بلدية زليتن والفروع التابعة لها.
مادة 2
يكون المكتب المشار إليه تابعا لرئاسة الجهاز بطرابلس.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الدكتور/ عبد السلام على المزوغي
- الرقيب العام.
- صدر في 14 يونيو 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.