Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 1986 م بإنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة ببلدية زليتن

14 يونيو 1986

قرار رقم 33 لسنة 1986 م بإنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة ببلدية زليتن

الرقيب العام،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

ينشأ بمدينة زليتن مكتب للرقابة الإدارية العامة يختص بشئون المتابعة والرقابة والتحقيق المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1974 م المشار إليه، والواقعة في دائرة بلدية زليتن والفروع التابعة لها.

مادة 2 

يكون المكتب المشار إليه تابعا لرئاسة الجهاز بطرابلس.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور/ عبد السلام على المزوغي
  • الرقيب العام.
  • صدر في 14 يونيو 1986 م.