أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 1986 م بإنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة بمدينة الزاوية

نشر في

قرار رقم 14 لسنة 1986 م بإنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة بمدينة الزاوية

الرقيب العام

قرر 

مادة 1 

ينشأ بمدينة الزاوية مكتب للرقابة الإدارية، يختص بشئون المتابعة والرقابة والتحقيق المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1984 م المشار إليه، والواقعة في دائرة بلدية الزاوية والفروع التابعة لها.

مادة 2 

يكون المكتب المشار إليه تابعا لرئاسة الجهاز بطرابلس.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور/ عبد السلام على المزوغي.
  • الرقيب العام.
  • صدر في 30 أبريل 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.