قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وإيفادها في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يوليو 2022
- رقم التشريع: 327
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: معدل جزئيًا
- ذات الصلة: إيفاد, اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 327-2022-DEC-PM
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وإيفادها في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 15030 المؤرخ في 2022/06/15 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة فنية مشتركة مع الجانب الأوغندي لمتابعة الاستثمارات الليبية والوقوف على الصعوبات التي تواجه سير عمل المصرف الليبي الخارجي وجمعية الدعوة الإسلامية بأوغندا، وهم:
1 | السيد، عمر محمد كتي | وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات | رئيسا |
2 | السيد، خالد المقطوف قعيم | عن المجلس الرئاسي | عضوا |
3 | السيد، عبد الحكيم طاهر الشويهدي | عن شركة الاستثمارات الأفريقية | عضوا |
4 | السيد، خليفة سالم التلوع | عن المصرف الليبي الخارجي | عضوا |
5 | السيد، اشرف محمد التائب | عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي | عضوا |
6 | السيد، محمد الصادق ابوسماحة | عن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة | عضوا |
7 | السيد، علي محمد بن غالي | عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي | عضوا |
8 | السيد، أبوبكر خليفة العلاقي | عن وزارة المالية | عضوا |
9 | مندوب عن جمعية الدعوة الإسلامية | عضوا |
مادة 2
توفد اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية أوغندا لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/07/30 م.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 28/ذو الحجة/ 1443 هجری
- الموافق: 27 يوليو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.