قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وإيفادها في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 15030 المؤرخ في 2022/06/15 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة فنية مشتركة مع الجانب الأوغندي لمتابعة الاستثمارات الليبية والوقوف على الصعوبات التي تواجه سير عمل المصرف الليبي الخارجي وجمعية الدعوة الإسلامية بأوغندا، وهم:
1 | السيد، عمر محمد كتي | وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات | رئيسا |
2 | السيد، خالد المقطوف قعيم | عن المجلس الرئاسي | عضوا |
3 | السيد، عبد الحكيم طاهر الشويهدي | عن شركة الاستثمارات الأفريقية | عضوا |
4 | السيد، خليفة سالم التلوع | عن المصرف الليبي الخارجي | عضوا |
5 | السيد، اشرف محمد التائب | عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي | عضوا |
6 | السيد، محمد الصادق ابوسماحة | عن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة | عضوا |
7 | السيد، علي محمد بن غالي | عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي | عضوا |
8 | السيد، أبوبكر خليفة العلاقي | عن وزارة المالية | عضوا |
9 | مندوب عن جمعية الدعوة الإسلامية | عضوا |
مادة 2
توفد اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية أوغندا لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/07/30 م.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.