قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وإيفادها في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وإيفادها في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة فنية مشتركة مع الجانب الأوغندي لمتابعة الاستثمارات الليبية والوقوف على الصعوبات التي تواجه سير عمل المصرف الليبي الخارجي وجمعية الدعوة الإسلامية بأوغندا، وهم: 

1السيد، عمر محمد كتيوكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظماترئيسا 
2السيد، خالد المقطوف قعيمعن المجلس الرئاسيعضوا
3السيد، عبد الحكيم طاهر الشويهديعن شركة الاستثمارات الأفريقيةعضوا
4السيد، خليفة سالم التلوع عن المصرف الليبي الخارجي عضوا
5السيد، اشرف محمد التائب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عضوا
6السيد، محمد الصادق ابوسماحةعن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضةعضوا
7السيد، علي محمد بن غاليعن وزارة الخارجية والتعاون الدوليعضوا
8السيد، أبوبكر خليفة العلاقيعن وزارة الماليةعضوا
9مندوب عن جمعية الدعوة الإسلاميةعضوا

مادة 2 

توفد اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية أوغندا لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/07/30 م.

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly