Skip to main content

قرار رقم 324 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية

11 يوليو 2009

قرار رقم 324 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يوافق على مذكرتي التفاهم الآتي بيانهما: –

  1. مذكرة التفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في مجال الثروة البحرية بين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ووزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابات بالجمهورية الإيطالية الموقعة في مدينة روما بتاريخ 10/ 06/ 1377 و.ر.2009 مسيحي.والمرافقة نصوصها بهذا القرار.
  2. مذكرة التفاهم بشأن تسهيل إجراءات منح التأشيرات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية الموقعة في مدينة روما بتاريخ 10/ 06/ 1377و.ر.2009 مسيحي.والمرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 19 رجب
  • الموافق 11.07 1377و.ر.2009 مسيحي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.