قرار رقم 324 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يوافق على مذكرتي التفاهم الآتي بيانهما: –
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.