وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم.456.المؤرخة في 22/06/1377و.ر.
وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن عشر لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
يوافق على مذكرتي التفاهم الآتي بيانهما: –
مذكرة التفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في مجال الثروة البحرية بين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ووزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابات بالجمهورية الإيطالية الموقعة في مدينة روما بتاريخ 10/ 06/ 1377 و.ر.2009 مسيحي.والمرافقة نصوصها بهذا القرار.
مذكرة التفاهم بشأن تسهيل إجراءات منح التأشيرات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية الموقعة في مدينة روما بتاريخ 10/ 06/ 1377و.ر.2009 مسيحي.والمرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.