أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 212 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها

نشر في

قرار رقم 212 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 مسيحي، بشأن العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بشأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1377 و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1063 لسنة 1375 و.ر، بإضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 314 لسنة 1376 و.ر.2008 مسيحي بإنشاء مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1377 و.ر، بتقرير حكم استثناء من قرارها رقم 1063 لسنة 1375 و.ر
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 1377 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

تصدر تأشيرات الدخول للأغراض المختلفة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي المشار إليه، عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، على أنه بالنسبة لتأشيرات الدخول لغرض الإقامة والعمل فيكون إصدارها بناء على إذن استجلاب العمالة الأجنبية الذي تصدره وزارة العمل والتأهيل وفقا للإجراءات المقررة.

مادة 2

تضع وزارة العمل والتأهيل في شأن العمالة الأجنبية الضوابط الآتية:

  1. تحديد الحد الأدنى لنسب استخدام العمالة الوطنية بمختلف مواقع العمل، ومراجعة هذه النسب بصورة دورية بمراعاة مخرجات التعليم والتدريب الوطنية.
  2. تحديد المهن التي يجوز شغلها بالعمالة الأجنبية والتي يحظر استخدامها فيها.
  3. منح الأذون لاستجلاب العمالة الأجنبية بمراعاة النسب المقررة في هذا الشأن، على أن يصدر منح الإذن باستجلاب العمالة لصالح الجهة صاحبة المشروع، متضمنا الأعداد المطلوب استجلابها وتخصصاتها وبلد الاستجلاب.

وفي جميع الأحوال يجب التأكد من عدم وجود عنصر ليبي قادر على شغل الوظيفة أو العمل المطلوب الاستجلاب لشغله.

مادة 3

تقوم وزارة العمل والتأهيل بالتفتيش الدوري والمفاجئ على مواقع العمل الوطنية والأجنبية للتأكد من التقيد بالسياسات المقررة لاستخدام العناصر الوطنية بتلك المواقع، وعليها ضبط المخالفات المرتكبة عن طريق مأموري الضبط القضائي المختصين وإحالتهم إلى الجهات المعنية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

يكون دخول وخروج الأجانب من أفراد الفئات المبينة فيما يلي إلى ليبيا بموجب تأشيرات دخول تمنح لهم في المطارات ومنافذ الدخول الأخرى بليبيا:

  1. رجال الأعمال والمستثمرون بالأنشطة الاقتصادية المختلفة بناء على رسالة بذلك من الجهة المختصة أو من هيئة التمليك والاستثمار وأن تكون الصلة ثابتة بجواز السفر، والمديرون التنفيذيون للشركات والخبراء.
  2. القادمون بناء على دعوة موجهة من أحد القطاعات أو الأجهزة العامة.
  3. الدبلوماسيون ويقصد بهم أعضاء الهيئات الدبلوماسية من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.ويكون تقديم التسهيلات المذكورة للفئات المشار إليها في البنود أ، ب، ج بناء على توصية بذلك من قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وفقا لمدى ما تقدمه دولهم من تسهيلات للمواطنين الليبيين.
  4. وتستثنى الفئات المذكورة في هذه المادة من الحكم المقرر بالمادة 15 فقرة ح من من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1063 لسنة 1375 و.ر، وشرط حيازة المبلغ المالي المذكور في المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، المشار إليه.

مادة 5

تلتزم مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب من المنافذ المعتمدة، وعليها استخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات.

وللمصلحة في سبيل ذلك استخدام الوسائل الحديثة في التعرف بما في ذلك البصمة الإلكترونية والتعرف البصري وغيرهما وعلى مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والقنصليات العامة بالخارج منح تأشيرات الدخول خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغهم بصدور الإذن من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وذلك بالنسبة لتأشيرات الدخول لغرض العمل.

مادة 6

لا يجوز لمن منحت لهم التأشيرات للأغراض المحددة في المادة 4 من هذا القرار مخالفة شروط التأشيرة أو استخدامها لأغراض غير التي منحت من أجلها، ولمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أن تتخذ ما تراه من الوسائل القانونية لضبط المخالفات وإلغاء التأشيرات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها قانونا بشأن مخالفة شروط منح التأشيرات.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 جمادى الأولى
  • الموافق: 17/ 05/ 1377 و.ر 2009 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.