أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 316 لسنة 2009 م بإضافة وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 م 

نشر في

قرار رقم 316 لسنة 2009 م بإضافة وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 م 

اللجنة الشعبية العامة، 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون التجاري الليبي، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1956 مسيحي، بشأن العلامات التجارية. 
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1962 مسيحي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1956 مسيحي، بشأن العلامات التجارية. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 172 لسنة 1377 و.ر. بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة لقطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة 
  • وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة رقم 1889 المؤرخ في 04 / 06 /1377 و.ر. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1 

تعدل المواد 1/أ و 29 و 30 و 49 من اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية المشار إليه بحيث تكون على النحو التالي: 

المادة 1/أ:

يقدم طلب تسجيل العلامة على الاستمارة رقم 1 المرفق نموذجها باللائحة وذلك بواسطة مالك العلامة أو من ينوب عنه بموجب توكيل خاص، على أن يكون الوكيل ليبي الجنسية من بين الوكلاء المقيدة أسماؤهم بالسجل المخصص لوكلاء العلامات التجارية.

المادة 29:

يحصل التأشير في السجل برهن علامة تجارية مسجلة أو تقرير حق انتفاع بها طبقا لنفس الإجراءات الخاصة بانتقال ملكيتها، ويشمل إشهار الرهن أو تقرير حق انتفاع على نفس البيانات المنصوص

عليها في المادة 28 من اللائحة، وذلك بناء على طلب يقدم من مالك العلامة أو من ينوب عنه على الاستمارة رقم 13 فيما يتعلق بالرهن و على الاستمارة رقم 14 فيما يتعلق بتقرير حق الانتفاع المرفقين بهذا القرار.

المادة 30:

يشطب الرهن أو حق الانتفاع بعلامة تجارية بناء على طلب يقدم لقسم العلامات التجارية من مالك العلامة مصحوبا بالمستندات الدالة على شطب الرهن أو فسخ عقد تقرير حق الانتفاع، ويتم الإشهار عنهما في مدونة الإجراءات مع الإشارة إلى الرقم وتاريخ المدونة التي أشهر فيها رهن العلامة أو الانتفاع بها.

المادة 49:

إذا كان طالب التسجيل أو تدوين البيانات أو التأشير بانتقال الملكية أو بتقرير حق الانتفاع أو بالرهن أو بشطبه أو المعارض في التسجيل غير ليبي الجنسية، فيجب عليه أن ينيب عنه وكيلا من بين الوكلاء المقيدة أسماؤهم في السجل المخصص الوكلاء للسير في الإجراءات وذلك بموجب توكيل خاص من طالب التسجيل مباشرة.

مادة 2 

تضاف مواد جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية المشار إليه تحت أرقام 1 مكررا و 29 مكررا و 30 مكررا و49 مکررا على النحو التالي:

المادة 1 مكررا:

يعد بإدارة الشركات والتسجيلات التجارية سجل يسمى سجل قيد وكلاء العلامات التجارية يقيد به أسماء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يرغبون بممارسة هذه المهنة، وذلك بمراعاة الآتي:

  1. أن يكون ليبي الجنسية.
  2. أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة تسجيل العلامات التجارية وفقا للأحكام المنظمة للنشاط الاقتصادي.

المادة 29 مكررا:

لا يجوز أن يتم التأشير بتقرير حق الانتفاع بعلامة تجارية على أي من المنتجات أو الخدمات التابعة لفتة واحدة لأكثر من شخص، كما لا يجوز التأشير بتقرير حق انتفاع في علامة تجارية مترابطة في فئة واحدة لأكثر من شخص.

ويجب أن يشتمل العقد الذي يتم بموجبه تقرير حق الانتفاع بالعلامة على مدة الانتفاع بها بحيث لا يجوز أن تزيد هذه المدة على المدة المقررة لحمايتها.

وتطبق الأحكام المتعلقة بطلبات انتفاع الملكية فيما لم يرد به نص بشأن طلبات تقرير حق الانتفاع وطلبات شطب العلامة. 

المادة 30 مكررا:

يحصل التأشير في السجل بشطب علامة تجارية مسجلة أو مودعة بناء على طلب يقدم من مالك العلامة أو من ينوب عنه، على الاستمارة رقم 15 المرفقة بهذا القرار

المادة 49 مکرر:

لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة تسجيل العلامات التجارية إلا بعد قيد اسمه في سجل وكلاء تسجيل العلامات التجارية، وتتولى إدارة الشركات و التسجيلات التجارية باللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمسك السجل.

مادة 3 

تضاف إلى المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية المشار إليه فقرة جديدة تحت رقم 4 يكون نصها على النحو التالي:

موافقة من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة أو من يحل محلها بشأن تسجيل أو استخدام العلامات التجارية التي كانت مستخدمة من قبل الجهات العامة.

مادة 4 

يستبدل بالنموذج رقم 6 الخاص بشهادة تسجيل علامة تجارية المشار إليه في المادة رقم 21 من اللائحة التنفيذية النموذج رقم 6 الملحق بهذا القرار.

مادة 5 

تعدل قائمة تصنيف فئات المنتجات والخدمات المبينة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 2009/07/05م

إدارة الشركات والتسجيلات التجارية | قسم العلامات التجارية – الاستمارة رقم 6 

شهادة تسجيل علامة تجارية

عملا بأحكام المادة 14 من قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 يشهد قسم العلامات التجارية بأن العلامة المبينة بهذه الشهادة قد قدم طلب تسجيلها تحت رقم. 

اسم العلامة…………………………  من قبل ……………………………

الجنسية …………………………   أودعت بتاريخ ……………………… 

العنوان ……………………… وسجلت بتاريخ……………….. عن منتجات……………………… التابعة للفئة (  ).

وسيظل التسجيل نافذ المفعول لمدة عشر سنوات اعتبارا من وحتى انتهاء مدة الحماية في………………

القيود.……………………

حررت بتاريخ……………………

  • مدير إدارة الشركات والتسجيلات التجارية
  • رئيس قسم العلامات التجارية 

يجوز تحديد هذا التسجيل وفقا لأحكام المادة 19 من قانون العلامات التجارية لمد متتالية أخرى كل منها عشر سنوات.

إدارة الشركات والتسجيلات التجارية | قسم العلامات التجارية – الاستمارة رقم 13

طلب التأشير برهن علامة

  1. رقم تسجيل العلامة…………………………….
  2. اسم مالك العلامة…………………………….
  3. اسم ولقب من رهنت له…………………………….
  4. مهنته……………………………… 
  5. جنسيته……………………………… 
  6. محل إقامته………………………………
  7.  إذا كان من رهنت له العلامة شركة فيذكر اسمها أو عنوانها………………………………
  8.  البضائع والمنتجات المسجلة عنها العلامة……………………………… التابعة للفئة ( ). 
  9. الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته………..
  10. تاريخ الرهن………………………………
  11. الواقعة أو العقد أو الحكم الذي تم بمقتضاه الرهن………………………………
  12.  المحل المختار في ليبيا الذي ترسل إليه المكاتبات والمستندات الخاصة بمن رهنت له العلامة………………………………
  • الأخ / رئيس قسم تسجيل العلامات التجارية. 
  • أنا الموقع على هذا…………………………………….. بصفتي……………………………… 
  • أطلب التأشير في سجل العلامات التجارية بالبيانات الموضحة أعلاه. 
  • تحريرا في……………………………….
  • التوقيع……………………………….

إدارة الشركات والتسجيلات التجارية | قسم العلامات التجارية – الاستمارة رقم 14

طلب التأشير بتقرير حق انتفاع علامة

  1. رقم تسجيل العلامة…………………………….
  2. اسم مالك العلامة…………………………….
  3. اسم ولقب من رهنت له…………………………….
  4. مهنته……………………………… 
  5. جنسيته……………………………… 
  6. محل إقامته………………………………
  7. إذا كان من رهنت له العلامة شركة فيذكر اسمها أو عنوانها………………………………
  8. البضائع والمنتجات المسجلة عنها العلامة……………………………… التابعة للفئة ( ). 
  9. الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته………..
  10. تاريخ تقرير حق الانتفاع و مدته…………………………. 
  11. الواقعة أو العقد أو الحكم الذي تم بمقتضاه تقرير حق الانتفاع………………………….
  12. المحل المختار في ليبيا الذي ترسل إليه المكاتبات والمستندات الخاصة بمن ينتفع بالعلامة………………………….
  • الأخ / رئيس قسم تسجيل العلامات التجارية. 
  • أنا الموقع على هذا…………………………………….. بصفتي……………………………… 
  • أطلب التأشير في سجل العلامات التجارية بالبيانات الموضحة أعلاه. 
  • تحريرا في……………………………….
  • التوقيع……………………………….

إدارة الشركات والتسجيلات التجارية | قسم العلامات التجارية – الاستمارة رقم 15

طلب التأشير بشطب علامة

  1. رقم تسجيل العلامة…………………………….
  2. اسم مالك العلامة أو مودعها…………………………….
  3. مهنته……………………………… 
  4. جنسيته……………………………… 
  5. محل إقامته………………………………
  6. إذا كان من رهنت له العلامة شركة فيذكر اسمها أو عنوانها………………………………
  7. المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة……………………………… التابعة للفئة ( ). 
  8. الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته او خدماته………
  9. المحل المختار في ليبيا الذي ترسل إليه المكاتبات والمستندات الخاصة بالعلامة……………….
  • الأخ / رئيس قسم تسجيل العلامات التجارية. 
  • أنا الموقع على هذا…………………………………….. بصفتي……………………………… 
  • أطلب التأشير في سجل العلامات التجارية بالبيانات الموضحة أعلاه. 
  • تحريرا في……………………………….
  • التوقيع……………………………….

الملحق رقم 1 لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 316 لسنة 2009 م 

قائمة بتصنيف المنتجات والخدمات لغرض تسجيل العلامات التجارية

أولا: فئات المنتجات

الفئة 1

المنتجات الكيميائية المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، الراتنجات الصناعية غير المصنعة والبلاستيك غير المصنع، الأسمدة، ومركبات إخماد النيران، مواد سقي المعادن، مستحضرات اللحام، المواد الكيميائية الخاصة لحفظ المواد الغذائية مواد الدباغة ومواد اللصق المستخدمة في الصناعة.

الفئة 2

الدهانات البويات والورنيش واللاكيه ومواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، مواد التلوين ملونات ومواد تثبيت الألوان، وملونات الأطعمة و المشروبات، راتنج طبيعي خام، ومعادن في شكل رقائق أو مسحوق لاستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والزخرفة والطباعة والفنون.

الفئة 3

مستحضرات تبييض الأقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل الملابس ومستحضرات التنظيف والصقل والجلي والكشط، الصابون، عطور وزيوت عطرية ومستحضرات تجميل، غسول محاليل للشعر، منظفات الأسنان.

الفئة 4

زيوت وشحوم صناعية، مزلقات زيوت وشحوم التزليق، مرکبات امتصاص وترطيب و تثبيت الغبار، وقود بما في ذلك وقود المحركات، مواد الإضاءة، شموع وفتائل الإضاءة

القنة 5

مستحضرات صيدلانية وبيطرية، مستحضرات صحية للاستعمال الطبي مواد تغذية صحية للاستعمال الطبي وأغذية الأطفال الرضع، لصقات طبية ومواد ضماد، مواد حشو الأسنان، وشمع طب الأسنان، مطهرات، ومستحضرات لإبادة الآفات النباتية والحيوانية ومبيدات فطريات ومبيدات أعشاب. 

الفئة 6

معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مبانى معدنية قابلة للنقل، مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية، حبال وأسلاك غير كهربائية من معادن غير نفيسة، مصنوعات حداده، خردوات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية خزائن حفظ الوثائق والأشياء الثمينة مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة في شات أخرى خدمات معادن.

الفئة 7

الات وعدد آلية، ومحركات عدا ما كان منها للمركبات البرية وصلات وسيور آلالات عدا الخاصة بالعربات البرية، الالات زراعية غير يدوية حاضنات البيض. 

الفئة 8 

العدد والآلات اليدوية التي تدار باليد، و أدوات القطع والسكاكين والشوك والملاعق، والأسلحة البيضاء وأدوات الحلاقة قص الشعر.

الفئة 9

الأجهزة والأدوات العلمية و الملاحية والمساحية و الكهربائية وأجهزة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والأجهزة والأدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والإشارة والمراقبة والإشراف والإنقاذ والتعليم، وأجهزة تسجيل و ارسال و استرجاع الصوت والصورة، حوامل مغناطيسية للبيانات واسطوانات وأقراص التسجيل، أجهزة بيع آلية و آليات الأجهزة التي تشتغل بالنقود المعدنية، آلات تسجيل النقد و آلات حاسبة وتجهيزات معالجة البيانات وأجهزة الحاسوب أجهزة إخماد النيران.

الفئة 10

الأجهزة والأدوات الجراحية والطبية وطب الأسنان و البيطرية، والأطراف والعيون والأسنان الصناعية وأدوات التجبير ومواد خياطة أو درز الجروح. 

الفئة 11

أجهزة الإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوفير الماء للأغراض الصحية.

الفئة 12

العربات، أجهزة النقل البري والجوي والمائي.

الفئة 13

الأسلحة النارية ومنتجات الألعاب النارية والذخيرة والمقذوفات النارية والمتفجرات.

الفئة 14

المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنعة من معادن نفيسة أو المطلاة بها غير الواردة في فئات أخرى و المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات وأدوات قياس الوقت الحقيقة الأخرى.

الفئة 15

الأدوات الموسيقية.

الفئة 16

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنعة من هذه المواد غير واردة في فتات أخرى المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية

مواد وأدوات الكتابة، مواد اللصق للورق أو للاستعمالات المنزلية، مواد الفنانين فرش التلوين، آلات كاتبة ولوازم مكتبية عدا الأثاث، مواد تهذيب وتعليم عدا الأجهزة مواد بلاستيكية للتغليف غير واردة في فئات أخرى حروف الطباعة كليشيهات الطباعة

الفئة 17

المطاط والمجابرغا والصمغ والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غیر واردة في فئات أخرى، المواد البلاستيكية للاستعمال في التصنيع، ومواد التغليف والحشو والعزل وأنابيب مرنة غير معدنية.

الفئة 18

الجلود المدبوغة و الجلود التقليدية والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير واردة في فئات أخرى جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة و الصناديق والحقائب السفرية والمظلات والشماسي والعصي والسياط و أطقم الخيول والسروج. 

الفئة 19

مواد بناء غير معدنيه، مواسير صلبة غير معدنية للمباني، أسفلت وزفت وقار، مباني غير معدنية قابلة للنقل، تماثيل مجسمات غير معدنية.

الفئة 20 

الأثاث والمرايا وبراويز الصور، المنتجات غير الواردة في فئات أخرى والمصنعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظام أو العاج أو عظام الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرسوم أو المواد البديلة لجميع هذه المواد أو من البلاستيك.

الفئة 21

الأدوات والأوعية المنزلية الخاصة بالمطبخ غير المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، الأمشاط و الإسفنج، أدوات التنظيف، سلك الجلي، الفراشي عدا فرش التلوين أو الدهان، مواد صنع الفرش، الزجاج غير المشغول أو شيه المشغول عدا الزجاج المستخدم في المباني، الأواني والأوعية الزجاجية والصيني والأواني الخزفية غير الواردة في فئات أخرى.

الفئة 22

الحبال والخيوط الرفيعة و الشباك والخيام والمظلات المصنوعة من قماش سميك والمشمع والأشرعة والأكياس والغرائز غير الواردة في فئات أخرى مواد التبطين والحشو عدا ما كان من المطاط أو اللدائن البلاستيك، الألياف الخام المستخدمة كمواد نسيج.

الفئة 23

الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج.

الفئة 24

المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات أخرى وأغطية الفراش والموائد.

الفئة 25

الملابس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

الفئة 26

الدنتلة والمطرزات و الشرائط والجدائل والأزرار والأربطة و الكبسول والدبابيس والإبر والزهور الصناعية.

الفئة 27

السجاد والابسطة والحصائر ومفارش الحصير ومشمع فرش الأرضية ومواد آخرى لتغطية الأرضيات القائمة وما يعلق على الجدران لتزيينها من غير المواد المنسوجة.

الفئة 28

اللعب وأدوات اللعب، وأدوات الرياضة البدنية الجمباز والأدوات الرياضية غير واردة في فئات أخرى.

الفئة 29

اللحوم والأسماك ولحوم الدواجن والصيد، خلاصات ومستخرجات اللحوم الأطعمة المحفوظة و الفواكة والخضروات المحفوظة، البيض واللبن، ومنتجات الألبان، المربى، الزيوت والدهون المعدة للتغذية.

الفئة 30

البن والشاي والكاكاو والسكر والأرز والتابيوكا، بدائل اللبن، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والكعك والحلويات والمثلجات، العسل والعسل الأسود، الخميرة ومسحوق الخبيز، الملح والخردل والخل، والتوابل والبهارات والثلج.

الفئة 31

المنتجات الزراعية والبستنة و منتجات الغايات والغلال غير واردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات والشعير.

الفئة 32

البيرة شراب الشعير، المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، أشربة ومستحضرات أخرى لتحضير المشروبات. 

الفئة 33

فئة محذوفة.

الفئة 34

التبغ وأدوات المدخنين و الكبريت الثقاب.

ثانيا: فئات الخدمات:

الفئة 35

خدمات الدعاية والإعلان و إدارة الأعمال و أعمال المكاتب.

الفئة 36

خدمات التأمين والتمويل والخدمات المالية والعقارية.

 الفئة 37

خدمات الإنشاءات والإصلاح والتركيب أو التجميع وخدمات الصيانة. 

الفئة 38

خدمات الاتصالات.

الفئة 39

خدمات النقل والتغليف وتخزين السلع وترتيبات السفر. 

الفئة 40

خدمات معالجة المواد.

الفئة 41

خدمات التعليم والتدريب والترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية.

الفئة 42

الخدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات الأبحاث و التصميم المتعلقة بها وخدمات التحاليل والأبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الحاسوب، الخدمات القانونية. 

الفئة 43

خدمات تقديم الطعام والشراب والإيواء المؤقت خدمات المطاعم والفنادق. 

الفئة 44

الخدمات الطبية، والخدمات البيطرية، والخدمات الصحية وخدمات العناية بالجمال للإنسان أو الحيوان، الخدمات الزراعية، خدمات البستنة والغابات.

الفئة 45

الخدمات الشخصية والاجتماعية المقدمة من الغير لتلبية احتياجات الأفراد وخدمات الأمن لحماية الممتلكات والأشخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.